( ولو خرج منه ) أي الولد ( قطعة ) منفصلة ( كَيَدِه ، لم يحكم بالانقضاء
حتّى تضع الجميع ) لذلك .
وعلى القول بالانقضاء بوضع أحد التوأمين لا يقاس عليه وضع بعض
الأعضاء المنفصلة ، لانتفاء النصّ هنا ، وعدم التردّد في عدم صدق الحمل ووضعه .
( و ) لكن ( لو خرج ما يصدق عليه اسم الآدميّ ) لكن ( ناقصاً ) منه
عضو ( كَيَد علم بقاؤها ) لا أنّه خلق ناقصاً ( فالأولى الانقضاء ) لأنّ الحمل
هو الآدميّ أو مبدؤه ، وهو هنا الآدميّ ، وهو صادق على الخارج ، والأعضاء إن
اعتبرت فبالتبع . ويحتمل العدم ، لتبادر وضع الكلّ ولم يضع الكلّ حينئذ ، ولأنّ
الوضع للبراءة ولا براءة ، وهو خيرة الإيضاح ( 1 ) .
( ولو طُلّقت فادّعت الحمل ) قُبل منها ، لأنّها مأمونة على العدّة و ( صبر
عليها أقصى ) مدّة ( الحمل وهو ) هنا ( سنة ) تسعة أشهر للحمل ، وثلاثة
للعدّة ( على رأي ) وفاقاً للنهاية ( 2 ) لقول الكاظم ( عليه السلام ) في صحيح عبد الرحمن بن
الحجّاج : إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلا انتظر تسعة أشهر ، فإن ولدت وإلاّ
اعتدّت ثلاثة أشهر ، ثمّ قد بانت منه ( 3 ) . ولما مرّ من خبر سورة بن كليب في ذات
الأقراء إذا تأخّرت حيضتها الثانية ( 4 ) . ونحو قول الكاظم ( عليه السلام ) لمحمّد بن حكيم :
إنّما الحمل تسعة أشهر قال : فتتزوّج ؟ قال تحتاط بثلاثة أشهر ( 5 ) .
( ثمّ لا يقبل دعواها ) كما نطقت به الأخبار ( 6 ) لتجاوز أقصى الحمل
وزيادة .
( وقيل ) في السرائر : يكفي مضيّ ( تسعة أشهر ) لما مرّ من أنّها تأتي
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : ج 3 ص 346 .
( 2 ) النهاية : ج 2 ص 484 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 441 ب 25 من أبواب العدد ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 423 ب 13 من أبواب العدد ح 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 442 ب 25 من أبواب العدد حديث 4 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 441 ب 25 من أبواب العدد .