في " من بيده عقدة النكاح " في الأخبار كما عرفت . * ( أن تخلد إلى أكبر
الإخوة ) * إن لم يرجح عليه غيره بالخبرة والبصيرة والشفقة ، أو كمال العقل
والصلاح ، لأنه بمنزلة الأب كما نطق به ما تقدم من الخبر * ( وأن تتخير خيرته
لو اختلفوا ) * ولم يرجح عليها خيرة الغير لذلك ولما سيأتي .
* ( ولو عضلها ) * أي البكر البالغة الرشيدة * ( الولي ، وهو أن لا يزوجها
بالأكفاء مع ) * وجودهم و * ( رغبتها ) * فيهم * ( استقلت اجماعا ) * منا ، سواء
طلبت بمهر المثل أو أنقص ، فإنه حقها ، ولا اعتراض للولي عليها في اسقاطها كله ،
فالبعض أولى ، وعند العامة يزوجها الحاكم ، ولا عضل بالمنع من غير الكفء ( 1 ) .
* ( المطلب الرابع في الكفاءة ) *
ودخوله في فصل الأولياء ، لأن الغالب أن التزويج فعلهم وعليهم التزويج
بالأكفاء ، وكان الأولى إفراد فصل لها أو إدخالها في الفصل الثاني ، لأنها من أحوال
المعقود له والمعقود عليه .
الكفاءة بالفتح والمد * ( معتبرة في النكاح ) * في طرف الزوج إجماعا .
* ( فليس للمرأة ولا للولي ) * لها * ( التزويج بغير كفء ) * وأما في الزوجة
فخلاف يظهر ، وفي التذكرة : أنها غير معتبرة عندنا ( 2 ) وهي المساواة .
* ( والمراد بها التساوي في الاسلام ) * وهو الإقرار بالشهادتين
* ( والإيمان ) * وهو الإقرار بالأئمة ( عليهم السلام ) وفاقا للشيخ في النهاية ( 3 ) وبني حمزة ( 4 )
وإدريس ( 5 ) والبراج ( 6 ) ولم يكتف بالإيمان لأنه ربما يطلق على الاسلام .
* ( فلا يصح تزويج المسلمة المؤمنة إلا بمثلها ) * إجماعا كما في
هامش
( 1 ) المجموع : ج 16 ص 185 - 186 ، والمغني لابن قدامة : ج 7 ص 368 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 607 س 5 .
( 3 ) النهاية : ج 2 ص 308 .
( 4 ) الوسيلة : ص 290 .
( 5 ) السرائر : ج 2 ص 557 .
( 6 ) المهذب : ج 2 ص 181 .