تضييع للمال فلا يقر عليه ( 1 ) .
وكذا لا يكره ترك عمارة الأرض البيضاء ، إلا أن تضيع أو تنقص بالترك .
ويكره أو يحرم ترك عمارة الدار ونحوها حتى يخرب إن لم يكن الخراب أصلح
له . والقول في الإجبار عليها وعدمه كما مر .
وهذا تمام ما أولدته من الأقلام ، وأنفقته من كنوز التحقيق
على الأحلام ، وحبرته من موجز الكلام في كتاب النكاح
من كشف اللثام عن قواعد الأحكام ، واتفق الفراغ
عشري شهر ربيع الثاني لألف وست وتسعين
من هجرة سيد النبيين وصفوة الصفيين
صلوات الله وسلامه عليه وآله الغر
الأطايب الميامين .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 51 س 5 .