الباقر ( عليه السلام ) سأله عن المرأة العارفة أزوجها الرجل غير الناصب ولا العارف ؟ قال :
غيره أحب إلي منه ( 1 ) .
وكره ابن حمزة التزويج بالمستضعف المخالف إلا لضرورة ( 2 ) .
* ( ويجوز للمؤمن أن يتزوج بمن شاء من المسلمات ) * وإن لم تكن
مؤمنة ، للأصل ، والأخبار ، ولا نعرف فيه خلافا ، ويخرج بالإسلام الفرق المحكوم
بكفرها من الغلاة والنواصب .
* ( وليس له أن يتزوج بكافرة حربية إجماعا ) * من المسلمين .
* ( وفي الكتابية خلاف ) * على خمسة أقوال * ( أقربه ) * أي أقرب الخلاف
أي ( 3 ) الأقوال المتخالفة ، أو الأقرب في الخلاف أي موضعه ، أو في المقام أي
المسألة * ( جواز المتعة خاصة ) * وفاقا للشيخين في المسائل العزية والخلاف ( 4 )
والتبيان ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) وللحلبيين ( 7 ) وسلار ( 8 ) جمعا بين قوله تعالى : " ولا
تنكحوا المشركات حتى يؤمن " ( 9 ) " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " ( 10 ) وقوله :
" والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " ( 11 ) ويؤيده قوله : " إذا آتيتموهن
أجورهن " ( 12 ) فإن الظاهر من الأجور مهور المتعة لما في الأخبار : إنهن
مستأجرات " ( 13 ) والأخبار الناصة بالتمتع بهن وهي كثيرة .
وفيه : أنه لا حاجة في الجمع إلى الحمل على المتعة ، بل هو حاصل
بالتخصيص ، والأجور لا يتعين في مهر المتعة فقد أطلق على مهر الدائمة ، وفي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 431 ب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ح 11 .
( 2 ) الوسيلة : ص 291 .
( 3 ) في ن بدل " أي " : أو .
( 4 ) الخلاف : ج 4 ص 312 المسألة 84 .
( 5 ) التبيان : ج 3 ص 446 .
( 6 ) المبسوط : ج 4 ص 210 .
( 7 ) في ن : لأبي الصلاح وسلار وابن زهرة .
( 8 ) الكافي في الفقه : 299 ، الغنية : ص 340 ، المراسم : 148 .
( 9 ) البقرة : 221 .
( 10 ) الممتحنة : 10 .
( 11 ) المائدة : 5 .
( 12 ) المائدة : 5 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 446 ب 4 من أبواب المتعة ح 2 .