بيد السيد ، " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " والشئ الطلاق ( 1 ) .
وفي صحيح بكير بن أعين وبريد بن معاوية ، في العبد المملوك : ليس له طلاق إلا
بإذن مولاه ( 2 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح شعيب بن يعقوب : لا يقدر على
طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاه ( 3 ) . وقول الكاظم ( عليه السلام ) في صحيح عبد الرحمان بن
الحجاج : لا طلاق للعبد إلا بإذن مواليه ( 4 ) .
وحملت على التزويج بأمة المولى جمعا ، وللتصريح بالفرق في أخبار كخبر
ليث المرادي سأل الصادق ( عليه السلام ) عن العبد هل يجوز طلاقه ؟ فقال : إن كانت أمتك
فلا ، إن الله عز وجل يقول : " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " وإن كانت أمة قوم
آخرين أو حرة ، جاز طلاقه ( 5 ) .
ويشكل بأن تلك الأخبار أصح إسنادا ، إلا أن ما سوى الأول إنما يدل على
التوقف على الإذن ، ويمكن أن يكون ذلك مذهبهما .
وفي الكافي ( 6 ) : أن للمولى إجباره على الطلاق ( 7 ) وهو إما قول ثالث ،
أو هو الثاني .
* ( ولو طلب الرقيق النكاح ) * من المولى * ( لم يجب الإجابة ) * عندنا ،
للأصل ، ولأنه ربما تضرر به لمنع حقوق الزوجية من بعض المنافع المملوكة له ،
خلافا لبعض العامة ( 8 ) ولا خلاف في رجحانه ، لأنه يعفه ويكفه عن الزنا ، وفيه
إرفاق به .
* ( وأمة المرأة تزوجها سيدتها ) * ولها إجبارها عليه ، وكذا العبد ، لأنها
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 347 ح 1419 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 551 ب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 7 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 576 ب 66 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 .
( 4 ) المصدر السابق : ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 577 ب 66 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 4 .
( 6 ) في ن : وعن أبي الصلاح .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 297 .
( 8 ) المجموع : ج 16 ص 195 .