كالسيد في التسلط على الملك والتصرف فيه حسب المشية .
* ( ولا يحل ) * لأحد * ( نكاحها من دون إذنها ) * أي السيدة * ( سواء المتعة
والدائم على رأي ) * مشهور منصور بالأصل والنصوص من الكتاب ( 1 ) والسنة ( 2 ) .
خلافا للشيخ في النهاية في المتعة ( 3 ) لرواية ابن بزيع عن الرضا صلوات الله عليه :
ولا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة امرأة بغير إذنها ( 4 ) . وخبر سيف بن عميرة تارة عن
علي بن المغيرة ( 5 ) وأخرى عن داود بن فرقد ( 6 ) وأخرى بلا واسطة عن الصادق
صلوات الله عليه قال : لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة ، فأما أمة الرجل فلا
يتمتع بها إلا بأمره ( 7 ) . وفي خبر داود : أنه لا بأس بأن يتزوج .
ولما كانت هذه الأخبار مخالفة للأصول فلا بأس باطراحها ، على أنه يمكن
أن يكون المراد أن السيدة إذا كانت مجنونة أو سفيهة جاز لوليها أن يزوج أمتها من
رجل ، وللرجل أن يتمتع بها أو يتزوجها أو يستمتع ببضعها من غير استبراء ،
بخلاف ما إذا كانت لرجل ، فإنه ربما قاربها ، فلا بد من الاستبراء قبل التزويج .
ويمكن حمل ما عدا ما اشتمل على لفظ التزوج على أنه إذا ملك أمة كانت
لامرأة لم يكن عليه في الاستمتاع بها استخبار مولاتها ، إذ لا استبراء عليه ،
بخلاف ما إذا كانت لرجل .
[ وقد يقرب الحل بلزوم الحرج عليها لو لم يحل ، فإن مولاتها لا تطأها ، وقد
لا تزوجها من أحد ، وبأن الحرمة مبنية على التصرف في مال الغير بغير إذنه ،
والأمة عينها ومنافعها مملوكة لمالكها إلا البضع إذا ملكتها امرأة ، إذ لا يمكنها
هامش
( 1 ) النساء : 25 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 463 ب 15 من أبواب المتعة .
( 3 ) النهاية : ج 2 ص 376 .
( 4 ) لم نقف على رواية عن ابن بزيع بالمتن المذكور ، بل ما أورده في الوسائل ( ج 14 ص 624
ب 16 من أبواب المتعة ، ح 1 ) صريح في اعتبار إذن أهلها .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 463 ب 14 من أبواب المتعة ، ح 2 و 3 و 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 463 ب 14 من أبواب المتعة ، ح 2 و 3 و 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 463 ب 14 من أبواب المتعة ، ح 2 و 3 و 1 .