من المجنون أو المملوك ، ولم يمكن له استئذان الولي ، احتمل انكاح الحاكم أو
ولي المولى .
* ( و ) * لا حال * ( الفسق ) * ( 1 ) فإنه لا يسلب الولاية عندنا .
* ( المطلب الثالث في المولى عليه ) *
* ( لا ولاية في النكاح ) * لأحد * ( إلا على ناقص بصغر أو جنون أو سفه
أو رق ) * إلا أن الولاية على السفيه ، إنما هي بمعنى توقف نكاحه على الإذن
بخلاف الباقيين .
* ( وللأب أن يزوج المجنون الكبير ) * وإن تجدد جنونه بعد البلوغ كما
عرفت * ( عند الحاجة ) * بشهوة أو خدمة أو غيرهما . * ( ولا يزيد على واحدة ) *
إلا إذا لم تندفع الحاجة بها ، ولم يمكن أقل مؤنة من الزوجة كالأمة يشتريها ،
والمرأة يستأجرها للخدمة .
* ( وله أن يزوج من الصغير أربعا ) * عند المصلحة ، والفرق أنه فيه منوط
بالمصلحة ، وفي المجنون بالحاجة . وقيل : لا يزوجه إلا واحدة للمؤنة .
* ( وأن تزوج المجنون الصغير ) * إذا كان فيه المصلحة ، وتردد فيه في
التحرير ( 2 ) من عموم ما أباح للولي تزويج الصغير ، ومن الجنون الذي لا يباح معه
التزويج إلا مع الحاجة ، ولا حاجة في الصغير وعلى الأول ففي جواز تزويجه
أربعا نظر ، من الصغر ، ومن الجنون * ( وإن لم يكن ذلك للحاكم ) * لانتفاء ولايته
من الصغير ، قالوا : لعدم الحاجة ، وهو ممنوع ، فيشكل إن لم يكن إجماع ، ويحتمل
بناؤهم ذلك على الغالب .
* ( و ) * أن * ( يزوج المجنونة الصغيرة والبالغة ) * مجنونة أو المتجدد جنونها
بعد البلوغ . * ( وكذا الحاكم ) * يزوجها ( 3 ) إن لم يكن أب أو جد له ، والأولياء
هامش
( 1 ) في القواعد : والفسق غير مانعة .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 8 س 19 .
( 3 ) في المطبوع : يزوجهما .