* ( فإن زال المانع عادت ولايته ) * اتفاقا .
* ( ولا تنتقل الولاية عنه إلى الحاكم ) * أو ولي المحرم * ( حالة الإحرام ) *
عندنا ، سواء الإحرام الصحيح أو الفاسد ، إلا إذا طال زمان الإحرام واشتدت
الحاجة إلى التزويج ، فيحتمل الانتقال في غير المملوك دفعا للضرر ، ولا يستأذنه
الحاكم ، فإن الإذن هنا توكيل .
* ( و ) * لا ينتقل عندنا حال * ( العمى ) * فإنه لا ينافي الولاية عندنا ، خلافا
لبعض العامة ( 1 ) .
* ( و ) * لا حال * ( المرض الشديد إذا بقي معه التحصيل ) * لذلك ، وإلا انتقل
إلى الولي الأبعد ، كما استقر به في التذكرة ( 2 ) والظاهر أنه في غير المملوك . وحكي
عن الشافعي قولا بالانتقال إلى الحاكم ( 3 ) . وفي الإغماء حكم بانتظار الإفاقة وإن
طالت المدة .
* ( و ) * لا حال * ( الغيبة ) * إلا إذا كان مفقودا لا يعرف مكانه فينتقل إلى الأبعد
لتعذر النكاح منه ، فيشبه العضل ، كذا في التذكرة قال : وكذا إن عرف مكانه وكانت
الغيبة إلى مسافة القصر . واستظهر العدم فيما دونها بعد التردد من أن التزويج حق
لها وقد يفوت الكفؤ الراغب بالتأخير ، ومن أن الغيبة إلى المسافة القصيرة
كالإقامة ( 4 ) .
ولعل مراده من جميع ذلك بيان حال البكر البالغة على القول بالولاية عليها ،
ويدل عليه حديث الشبه بالعضل ، أو بناء جميع ما ذكره على ما يراه العامة ( 5 ) من
ترتيب الأولياء غير الحاكم ، وإلا فالوجه ما في المبسوط : من عدم تزويج الصغيرة
عرف خبره أم لا ، فإذا بلغت كان الأمر بيدها ( 6 ) . والحكم في المملوك أظهر .
نعم إذا اشتدت الحاجة ، وأدى الإهمال إلى ضرر عظيم ، وخصوصا في الكبير
هامش
( 1 ) المجموع : ج 16 ص 160 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 600 س 27 .
( 3 ) مغني المحتاج : ج 3 ص 154 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 601 س 20 و 23 .
( 5 ) المجموع : ج 16 ص 163 - 164 .
( 6 ) المبسوط : ج 4 ص 179 .