* ( ذكرا أو أنثى ) * وإسلام الولد الصغير بأن تسلم أمه أو جده إن قلنا بتبعيته له ،
أو أسلم في الصغر وقلنا إنه حينئذ بحكم المسلم .
* ( ولا يسلب ) * الكفر * ( ولايته ) * أي الولي * ( عن ) * المولى عليه
* ( الكافر ) * لعموم الأدلة . خلافا لبعض العامة ( 1 ) ولظاهر الشرائع ( 2 ) والتحرير ( 3 )
ولعل القيد مراد .
* ( ولو كان الجد مسلما تعينت ولايته على الكافر والمسلم دون الأب
الكافر وبالعكس ) * أما على المسلم فظاهر ، وأما على الكافر فلأن الاسلام يعلو ،
ولأنه لو انعكس أو تساويا ثبت للولي الكافر سبيل على الولي المسلم بوجه .
وفي المبسوط : إن الكافر إذا كان له وليان أحدهما مسلم والآخر كافر تعينت
الولاية للكافر ، لقوله تعالى : " والذين كفروا بعضهم أولياء بعض " ( 4 ) وضعفه ظاهر .
* ( الرابع : الإحرام ، وهو يسلب ) * الصحة عن * ( عبارة العقد إيجابا
وقبولا ) * وإن وكل غيره ، بالنص والإجماع .
* ( ولا يمنع من الانعقاد بشهادته ) * أي المحرم * ( إذ الشهادة عندنا ليست
شرطا ) * كما عرفت * ( لكنه فعل محرما ) * حيث شهده وهو محرم . وعلى القول
بالاشتراط يفسد ، لما أنه بفعله الحرام يخرج عن العدالة ، فلا تصح شهادته .
* ( ولا يمنع ) * من إذن السفيه ولا * ( من الرجعة ) * اتفاقا ، لأنها ليست من
العقد في شئ * ( و ) * لا من * ( شراء الإماء ) * ولو للتسري ، لا يظهر فيه خلاف .
وعن سعد بن سعد في الصحيح عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يشتري
الجواري ويبيع ؟ قال : نعم ( 5 ) . * ( و ) * لا من * ( الطلاق ) * أو غيره من أقسام الفراق ،
وليس ما ذكره من أحكام الإحرام هنا تكريرا لما مر في الحج ، فإن المذكور هناك
الحرمة وعدمها ، وهنا الصحة والفساد .
هامش
( 1 ) المجموع : ج 16 ص 161 .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 278 .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 6 س 33 .
( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 180 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 331 ح 1139 .