وغيره ، وإن استحب للأب أن لا يتعدى مختار الجد ، كما يدل عليه الأولوية .
والسابق ما تقدم قبوله * ( فإن اقترنا قدم عقد الجد ) * اتفاقا كما في
السرائر ( 1 ) والغنية ( 2 ) ولصحيح هشام بن سالم ، ومحمد بن حكيم عن الصادق ( عليه السلام )
قال : إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول ، فإن كانا في حال واحدة فالجد
أولى ( 3 ) .
* ( ولا ولاية عندنا بالتعصيب ولا بالعتق ) * خلافا للعامة ( 4 ) .
* ( المطلب الثاني في مسقطات الولاية ) *
* ( وهي أربعة ) * :
* ( الأول : الرق ، فلا ولاية للمملوك على ولده ) * لأنه لا يقدر على شئ ،
وليس له النكاح ، فالانكاح أولى . * ( حرا كان الولد أو عبدا ) * أو أمة * ( للمولى
أو لغيره ) * .
* ( و ) * لكن * ( لو أذن له المولى ) * في الانكاح * ( صح ) * كسائر العقود ، فإنه
إنما حجر عن الولاية لحق المولى ، وفيه نظر ، لأنه للرق غير صالح للولاية ، والإذن
إنما يجدي في العقود لنفسه ، وأما في إثبات الولاية على الغير فمشكل .
نعم إن كان الولد رقا * ( للمولى أو لغيره ) * وقد أذن في إنكاحه صح من باب
الوكالة لا الولاية ، ولعله المراد .
* ( و ) * كما يسقط الولاية عن القن * ( كذا ) * عن غيره مثل * ( المدبر
والمكاتب وإن تحرر بعضه ) * لوجود العلة .
* ( ولو وكله ) * أي المملوك * ( غيره في الإيجاب أو القبول ) * لولده أو لغيره
* ( صح ) * التوكيل والعقد * ( بإذن السيد ) * في الوكالة ، أو في العقد * ( وغيره ) * أي
هامش
( 1 ) السرائر : ج 2 ص 561 .
( 2 ) الغنية : ص 342 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 218 ب 11 من أبواب عقد النكاح ، ح 3 .
( 4 ) المغني لابن قدامة : ج 7 ص 360 .