ونفى عنه الخلاف في الخلاف ( 1 ) .
* ( فإن ) * نكح بنفسه أو بالإذن و * ( زاد ) * المهر * ( عن مهر المثل ) * صح
العقد و * ( بطل الزائد ) * أذن الولي في الزائد أم لا ، أما بطلان الزائد فلأنه تبرع
لا يصح منه ، وأما صحة العقد فلصحته مع الخلو عن المهر ، فهنا أولى ، ولا سيما إذا
علمت المرأة بالحال فإنها أقدمت على ذلك . وربما يقال بفساد العقد ، لأنه إنما وقع
التراضي على المسمى . وربما يقال بالفساد إن جهلت ، لأنها إنما رضيت بالمسمى
فتكليفها بالعقد مع أقل منه إضرار بها .
* ( وولاية القرابة مقدمة على ولاية الحاكم ) * لأنها ولاية خاصة ذاتية ،
وللإجماع والأخبار . * ( وولاية الملك مقدمة على الجميع ) * لتسلط الملاك
على أملاكهم ، وللنصوص من الكتاب والسنة .
* ( ولو اجتمع الأب والجد ، واختلفا في الاختيار ، قدم اختيار الجد ) *
للإجماع كما في الإنتصار ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والسرائر ( 5 ) ، ولأنه كان له
الولاية على الأب إذا كان صغيرا ، وله الولاية عليه إن كان مجنونا أو سفيها ، بل
وإن طرأ الجنون أو السفه وعليه إطاعته وللأخبار ، كخبر عبيد بن زرارة عن
الصادق ( عليه السلام ) سأله عن ذلك ، فقال : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن
الأب زوجها قبله ( 6 ) . وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : فقلت : فإن
هوى أبوها رجلا وجدها رجلا ؟ فقال : الجد أولى بنكاحها ( 7 ) .
* ( فإن عقدا ) * جميعا بعد التشاح ، أو لا بل مع جهل كل منهما باختيار الآخر
* ( قدم السابق ) * اتفاقا كما في السرائر ( 8 ) والغنية ( 9 ) ، وينص عليه الخبر المتقدم
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 284 المسألة 3 .
( 2 ) الإنتصار : ص 121 .
( 3 ) الخلاف : ج 4 ص 269 المسألة 23 .
( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 176 .
( 5 ) السرائر : ج 2 ص 561 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 218 ب 11 من أبواب عقد النكاح ، ح 2 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 217 ب 11 من أبواب عقد النكاح ، ح 1 .
( 8 ) السرائر : ج 2 ص 561 .
( 9 ) الغنية : ص 342 .