عليه مع فقد النفقة لعدم انحصار طريق الخلاص فيه مع عموم ما منع من بيعها .
* ( فإن لم يكن له مال وكان ذا كسب أجبره على التكسب والإنفاق
منه أو على البيع ) * ونحوه مما يزيل الملك ، إلا أن يكون المملوك كسوبا فيؤمر
بالكسب والارتزاق منه ، ويمكن إدخال ذلك في كونه ذا كسب فإن كسب المملوك
لمالكه . والفرق بين نفقة القريب ونفقة المملوك حيث قطع بالتكسب للثانية إن
لم يزل ملكه عنه ، بخلاف الأولى : أنه محبوس عليه ومنافعه مملوكة له وهو
لا يقدر على شئ ، فلا بد من الانفاق عليه ما قدر أو إزالة الحبس عنه فنفقته كنفقة
الزوجة بل أقوى ، بخلاف نفقة القريب .
* ( فإن لم يرغب فيه راغب أجبره على الانفاق ) * عليه إن لم يزل ملكه
عنه بعتق وغيره ، إذ لا مخلص دونه .
* ( ولا تقدير للنفقة ) * عليه في الشرع * ( بل قدر الكفاية ) * له لا لأمثاله كما
ذهب إليه بعض العامة ( 1 ) * ( من طعام ، وأدام ، وكسوة ، ومسكن ) * لقوله ( صلى الله عليه وآله ) :
للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ( 2 ) .
* ( ولو جعل النفقة في كسبه ) * أي المملوك * ( ولم يكفه أجبر على
الإتمام ) * أو إزالة الملك .
* ( ولو ضرب عليه ضريبة يؤديها والفاضل له ورضي المملوك جاز ) *
بالنص ( 3 ) والإجماع * ( فإن كان الفاضل قدر كفايته ) * أو أزيد * ( صرفه في
النفقة ، وإلا أكمله ) * السيد وجوبا .
* ( ولا يجوز ) * له * ( أن يضرب عليه ما يعجز عنه ) * ولا ما يشق عليه بما
لا يتحمل والعجز يشملها * ( ولا ما لا يفضل معه قدر كفايته إلا أن يقوم ) *
بنفسه * ( بمؤنته ) * كلها أو بالتتمة .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) كنز العمال : ج 9 ص 77 ح 25047 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 34 ب 9 من أبواب بيع الحيوان .