الحاجة . واحتمل اعتبار القرب .
وبالجملة فعند تساوي الدرجة يقوى اعتبار الحاجة لذلك مع احتمال القرعة
والقسمة لما عرفت ، ومع الاختلاف وكون الأبعد أحوج تتعارض الحاجة والقرب ،
ففي الترجيح وجهان .
* ( فلو كان له أب وجد معسران قدم الأب ، ثم الجد ) * مقدم على من
بعده * ( ثم أبو الجد ، ثم جد الجد ) * وهكذا .
* ( ويتساوى الأجداد من الأب مع الأجداد من الأم ) * مع التساوي في
الدرجة لتساوي درجة الأبوين . * ( وولد الولد وإن نزل مع الجد وإن علا
يتشاركان ) * مع التساوي في النسبة إلى المنفق ، للتساوي في الدرجة وإن لم يرث
الجد مع ولد الولد .
* ( والذكور والإناث في الأولاد يتشاركون بالسوية ) * وإن اختلفوا في
الميراث ، لانتفاء الدليل هنا على الاختلاف * ( كما ) * يحكم بالتشارك بالتسوية
* ( في الأبوين والأجداد ) * .
* ( الفصل الثالث في نفقة المماليك ) *
* ( وفيه مطلبان ) * :
* ( الأول في نفقة الرقيق ) *
* ( تجب النفقة ) * إجماعا * ( على ما يملكه الانسان من رقيق ، صغير أو
كبير ، منتفع به وغيره ) * وإن رفع السيد يده عنه وخلى بينه وبين نفسه ، لأنه
محبوس عليه ولا يقدر على شئ . وعموم قوله ( صلى الله عليه وآله ) : للمملوك طعامه وكسوته
بالمعروف ( 1 ) .
ويتقدر * ( بقدر الكفاية ) * لأنها لسد الخلة وعدم التقدير في الشرع * ( سواء
كان الرقيق ذكرا أو أنثى ، قنا أو مدبرا أو أم ولد ) * لعموم الدليل والعلة * ( في
هامش
( 1 ) كنز العمال : ج 9 ص 77 ح 25047 .