تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧
الحاجة . واحتمل اعتبار القرب . وبالجملة فعند تساوي الدرجة يقوى اعتبار الحاجة لذلك مع احتمال القرعة والقسمة لما عرفت ، ومع الاختلاف وكون الأبعد أحوج تتعارض الحاجة والقرب ، ففي الترجيح وجهان . * ( فلو كان له أب وجد معسران قدم الأب ، ثم الجد ) * مقدم على من بعده * ( ثم أبو الجد ، ثم جد الجد ) * وهكذا . * ( ويتساوى الأجداد من الأب مع الأجداد من الأم ) * مع التساوي في الدرجة لتساوي درجة الأبوين . * ( وولد الولد وإن نزل مع الجد وإن علا يتشاركان ) * مع التساوي في النسبة إلى المنفق ، للتساوي في الدرجة وإن لم يرث الجد مع ولد الولد . * ( والذكور والإناث في الأولاد يتشاركون بالسوية ) * وإن اختلفوا في الميراث ، لانتفاء الدليل هنا على الاختلاف * ( كما ) * يحكم بالتشارك بالتسوية * ( في الأبوين والأجداد ) * .
* ( الفصل الثالث في نفقة المماليك ) * * ( وفيه مطلبان ) * :
* ( الأول في نفقة الرقيق ) * * ( تجب النفقة ) * إجماعا * ( على ما يملكه الانسان من رقيق ، صغير أو كبير ، منتفع به وغيره ) * وإن رفع السيد يده عنه وخلى بينه وبين نفسه ، لأنه محبوس عليه ولا يقدر على شئ . وعموم قوله ( صلى الله عليه وآله ) : للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ( 1 ) . ويتقدر * ( بقدر الكفاية ) * لأنها لسد الخلة وعدم التقدير في الشرع * ( سواء كان الرقيق ذكرا أو أنثى ، قنا أو مدبرا أو أم ولد ) * لعموم الدليل والعلة * ( في
هامش
( 1 ) كنز العمال : ج 9 ص 77 ح 25047 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 607 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي