المأكول والملبوس والمسكن ) * والظرف إما متعلق بسواء أو بالكفاية أو
بالوجوب على كون " في " بمعنى اللام . أو مستقر حال عن النفقة ، أي مصروفة فيها .
* ( ويرجع في جنس ) * جميع * ( ذلك إلى عادة مماليك أمثال السيد من
أهل بلده ) * وفاقا للمحقق ( 1 ) . وفي المبسوط : غالب قوت البلد ، وكسوته ( 2 ) . ولعل
المؤدى واحد .
ويستحب أن يطعمه مما يأكله ، ويلبسه مما يلبسه لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : إخوانكم
حولكم جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل
ويلبسه مما يلبس ( 3 ) . وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه وقد كفاه حره
وعمله فليقعده فليأكل منه ، وإلا فليناوله أكله من طعام ( 4 ) . وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا كفى
أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليدع فليجلسه معه ، فإن أبى فليروغ له اللقمة
واللقمتين ( 5 ) . قال في المبسوط : والترويغ : أن يرويه من الدسم ( 6 ) .
* ( و ) * إذا كان للمملوك كسب * ( يتخير في الانفاق عليه من ماله أو من
كسبه ) * فإنه أيضا من ماله * ( ذكرا كان أو أنثى ) * وإن روي عنه ( صلى الله عليه وآله ) قوله :
لا تكلفوا الصغير الكسب فإنكم متى كلفتموه الكسب سرق ، ولا تكلفوا الأمة غير
الصغيرة الكسب ، فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها ( 7 ) .
* ( فإن امتنع ) * من الانفاق * ( أجبره الحاكم على الانفاق أو البيع ) * أو
غيره مما يزيل ملكه من العتق والهبة ونحوهما ، ولعله لا يجوز الإجبار على بيع أم
الولد حينئذ كما قيل ( 8 ) ، وهو ظاهر التحرير ( 9 ) وإن كان أقل ضررا من الاحتباس
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 354 .
( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 44 .
( 3 ) سنن البيهقي : ج 8 ص 7 .
( 4 ) سنن ابن ماجة : ج 2 ص 1094 ح 3289 مع اختلاف .
( 5 ) سنن البيهقي : ج 8 ص 8 مع اختلاف .
( 6 ) المبسوط : ج 6 ص 45 .
( 7 ) سنن البيهقي : ج 8 ص 9 مع اختلاف .
( 8 ) كفاية الأحكام : ص 198 س 2 .
( 9 ) أنظر تحرير الأحكام : ج 2 ص 50 س 28 .