تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 610

مساهمون:

ص٦١٠
* ( ولو عجز عن الانفاق على أم الولد أمرت بالتكسب ، فإن عجزت أنفق عليها من بيت المال ، ولا يجب عتقها ) * للأصل . ولعدم تفريطه . ولأنه لا يفيدها شيئا . * ( ولو كانت الكفاية ) * تحصل * ( بالتزويج وجب ) * على المولى ، فيجبر عليه أو على العتق [ وفيه نظر ] ( 1 ) . * ( ولو تعذر الجميع ففي البيع إشكال ) * من أن به حفظها عن الهلاك ، وهو أولى لها من إبقائها على التمسك بالحرية . ومن عموم النهي عنه . مع احتمال كونها كفقراء المؤمنين يلزمهم الانفاق عليها . وفي التحرير : أن السيد إذا امتنع من الانفاق أجبر عليه ، أو على البيع سواء في ذلك القن ، والمدبر ، وأم الولد ( 2 ) . * ( ولو ملك المكاتب عبدا ، أو أمة وجب عليه النفقة عليهما ) * لأنه من لوازم الملك ، فإذا صح شراؤه لزمته النفقة ، سواء كان الشراء بإذن المولى أو بدونه ، فإن للمكاتب التصرف فيما بيده بالبيع والشراء ونحوهما مما لا يتلف به المال . نعم لا يجوز له أن يشتري أباه ونحوه ممن ينعتق عليه إلا بإذن السيد ، لأنه إتلاف مال . * ( وكذا لو اتهب ) * أباه وابنه بلا عوض * ( أو أوصى له بأبيه أو ابنه ) * فقيل : جاز وإن لم يأذن المولى ، ولزمته النفقة للقرابة ، لأن قبول الهبة والوصية لا يتضمن إتلاف مال ، ووجوب النفقة أمر خارج عن ذلك ، لازم للقرابة . خلافا للمبسوط ففيه : أنه لا يجوز قبول الوصية إن كان ممن يلزمه نفقته ، لأنه يستضر بالإنفاق ( 3 ) . * ( وللسيد الاستخدام فيما يقدر عليه المملوك ) * ولا يخرج عن وسعه عادة * ( والمداومة ( 4 ) عليه ) * إلا في أوقات اعتيد فيها الاستراحة .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين ساقط من ن . ( 2 ) أنظر تحرير الأحكام : ج 2 ص 50 س 28 . ( 3 ) المبسوط : ج 6 ص 127 . ( 4 ) في النسختين : بدل " المداومة " الملازمة .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 610 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي