* ( ولو عجز عن الانفاق على أم الولد أمرت بالتكسب ، فإن عجزت
أنفق عليها من بيت المال ، ولا يجب عتقها ) * للأصل . ولعدم تفريطه . ولأنه
لا يفيدها شيئا .
* ( ولو كانت الكفاية ) * تحصل * ( بالتزويج وجب ) * على المولى ، فيجبر
عليه أو على العتق [ وفيه نظر ] ( 1 ) .
* ( ولو تعذر الجميع ففي البيع إشكال ) * من أن به حفظها عن الهلاك ، وهو
أولى لها من إبقائها على التمسك بالحرية . ومن عموم النهي عنه . مع احتمال كونها
كفقراء المؤمنين يلزمهم الانفاق عليها .
وفي التحرير : أن السيد إذا امتنع من الانفاق أجبر عليه ، أو على البيع سواء في
ذلك القن ، والمدبر ، وأم الولد ( 2 ) .
* ( ولو ملك المكاتب عبدا ، أو أمة وجب عليه النفقة عليهما ) * لأنه من
لوازم الملك ، فإذا صح شراؤه لزمته النفقة ، سواء كان الشراء بإذن المولى أو بدونه ،
فإن للمكاتب التصرف فيما بيده بالبيع والشراء ونحوهما مما لا يتلف به المال . نعم
لا يجوز له أن يشتري أباه ونحوه ممن ينعتق عليه إلا بإذن السيد ، لأنه إتلاف مال .
* ( وكذا لو اتهب ) * أباه وابنه بلا عوض * ( أو أوصى له بأبيه أو ابنه ) *
فقيل : جاز وإن لم يأذن المولى ، ولزمته النفقة للقرابة ، لأن قبول الهبة والوصية لا
يتضمن إتلاف مال ، ووجوب النفقة أمر خارج عن ذلك ، لازم للقرابة . خلافا
للمبسوط ففيه : أنه لا يجوز قبول الوصية إن كان ممن يلزمه نفقته ، لأنه يستضر
بالإنفاق ( 3 ) .
* ( وللسيد الاستخدام فيما يقدر عليه المملوك ) * ولا يخرج عن وسعه
عادة * ( والمداومة ( 4 ) عليه ) * إلا في أوقات اعتيد فيها الاستراحة .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين ساقط من ن .
( 2 ) أنظر تحرير الأحكام : ج 2 ص 50 س 28 .
( 3 ) المبسوط : ج 6 ص 127 .
( 4 ) في النسختين : بدل " المداومة " الملازمة .