تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
* ( أو بيعها ) * ونحوه مما يزيل الملك * ( أو تذكيتها ، فإن لم يفعل باع الحاكم عليه عقاره ) * ونحوه * ( فيه ) * أي في علفها إن لم يمكن التوصل إلى ما يعتلف به من ماله ولم يمكن استغلال العقار في علفها . * ( فإن لم يكن له ملك أو كان بيع الدابة أنفع ) * له * ( بيعت عليه ) * كلا ، أو كل يوم بقدر ما يفي بنفقتها إن أمكن ولم يكن بيع الكل أنفع للمالك . وإن أمكن إجارتها بما يفي بعلفها وكانت أنفع له أوجرت . * ( ولو لم يقع عليها الذكاة أجبر على الانفاق أو البيع ) * أو نحوه دون التذكية ، فإن لم يفعل فعل الحاكم ما عرفت . * ( وهل يجبر على الانفاق ) * خاصة إن امتنع من البيع * ( في غير المأكولة اللحم مما يقع عليه الذكاة للجلد ) * ونحوه * ( أو ) * يجبر * ( عليه أو على التذكية ) * أي على أحدهما ؟ * ( الأقرب الثاني ) * لأن التذكية فيها أيضا كهي في المأكولة اللحم ، فهي إحدى طرق التخلص . والأول ظاهر المبسوط ( 1 ) ، ولعل وجهه أنها غير مقصودة بالذبح في أصل الشرع . * ( وكل حيوان ذي روح ) * فهو * ( كالبهائم ، فيجب عليه القيام ) * بالنفقة * ( في النحل ودود القز ) * لحرمة الروح ، فإن امتنع أجبر عليه . أو على النقل عن ملكه ، أو أنفق عليه من ماله ، أو بيع عليه كما في البهائم سواء . * ( ولو لم يجد ما ينفق على مملوكه أو على الحيوان ووجد ) * ذلك * ( مع غيره وجب الشراء منه ) * - إن أبقى ملكه عليهما - ولو في الذمة إن لم يحضره الثمن . * ( فإن امتنع الغير من البيع كان له قهره ) * عليه * ( وأخذه ) * منه غصبا * ( إذا لم يجد غيره ) * ولم تشتد حاجته إليه لنفسه أو مملوكه من انسان أو غيره ، وإن لم يحضره الثمن وأمكنه بيع مملوكه منه أو من غيره كما هو قضية الإطلاق ، وقد تقدم الحاجة للإنسان عليها لغيره .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 47 .