* ( أو بيعها ) * ونحوه مما يزيل الملك * ( أو تذكيتها ، فإن لم يفعل باع الحاكم
عليه عقاره ) * ونحوه * ( فيه ) * أي في علفها إن لم يمكن التوصل إلى ما يعتلف به
من ماله ولم يمكن استغلال العقار في علفها .
* ( فإن لم يكن له ملك أو كان بيع الدابة أنفع ) * له * ( بيعت عليه ) * كلا ، أو
كل يوم بقدر ما يفي بنفقتها إن أمكن ولم يكن بيع الكل أنفع للمالك . وإن أمكن
إجارتها بما يفي بعلفها وكانت أنفع له أوجرت .
* ( ولو لم يقع عليها الذكاة أجبر على الانفاق أو البيع ) * أو نحوه دون
التذكية ، فإن لم يفعل فعل الحاكم ما عرفت .
* ( وهل يجبر على الانفاق ) * خاصة إن امتنع من البيع * ( في غير المأكولة
اللحم مما يقع عليه الذكاة للجلد ) * ونحوه * ( أو ) * يجبر * ( عليه أو على
التذكية ) * أي على أحدهما ؟ * ( الأقرب الثاني ) * لأن التذكية فيها أيضا كهي في
المأكولة اللحم ، فهي إحدى طرق التخلص . والأول ظاهر المبسوط ( 1 ) ، ولعل وجهه
أنها غير مقصودة بالذبح في أصل الشرع .
* ( وكل حيوان ذي روح ) * فهو * ( كالبهائم ، فيجب عليه القيام ) * بالنفقة
* ( في النحل ودود القز ) * لحرمة الروح ، فإن امتنع أجبر عليه . أو على النقل عن
ملكه ، أو أنفق عليه من ماله ، أو بيع عليه كما في البهائم سواء .
* ( ولو لم يجد ما ينفق على مملوكه أو على الحيوان ووجد ) * ذلك
* ( مع غيره وجب الشراء منه ) * - إن أبقى ملكه عليهما - ولو في الذمة إن لم
يحضره الثمن .
* ( فإن امتنع الغير من البيع كان له قهره ) * عليه * ( وأخذه ) * منه غصبا
* ( إذا لم يجد غيره ) * ولم تشتد حاجته إليه لنفسه أو مملوكه من انسان أو غيره ،
وإن لم يحضره الثمن وأمكنه بيع مملوكه منه أو من غيره كما هو قضية الإطلاق ،
وقد تقدم الحاجة للإنسان عليها لغيره .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 47 .