* ( فإن ) * أقرع و * ( فضل من الغذاء ) * لمن خرجت عليه القرعة * ( شئ
احتمل القرعة ) * ثانيا للفاضل * ( بين الجميع ) * كالقرعة الأولى لبقاء استحقاق
الجميع مع الاشتباه ، ولم يندفع ضرورة من خرج من القرعة الأولى في بقية يومه .
* ( و ) * احتمل * ( بين من عدا الأول ) * خاصة لاندفاع ضرورته الآن بخلاف
غيره ، ولعله الوجه .
* ( ولو تعددت الزوجات قدمت نفقاتهن على الأقارب ) * لاشتراك الكل
في كون نفقاتهن بمنزلة الدين * ( فإن فضل عنهن شئ صرف إليهم ) * وإلا فلا ،
ويجوز له مع استحقاق أقاربه النفقة أن يتزوج أربعا وإن استعقب وجوب النفقة
عليهن وحرمانهم .
* ( ولو كان أحد الأقارب ) * المتساوين في الدرجة * ( أشد حاجة
كالصغير ) * من الأولاد * ( مع الأب ) * ولم يكن ما يكفيهما * ( احتمل تقديم
الصغير ) * كما في المبسوط ( 1 ) لأن النفقة على القريب لسد خلته ، فمن كانت
حاجته أشد كان أولى ، وهو يناسب القول بالقرعة في المسألة السابقة . ويحتمل
هنا أيضا القرعة والقسمة كما تقدم ، للاشتراك في الاحتياج والاستحقاق .
* ( وتقدم الأقرب على الأبعد ) * كما تقدمت الإشارة إليه ، لكونه ولدا ، أو
والدا حقيقة ، وهما في البعيد مجاز . ولآية أولي الأرحام ( 2 ) . وللنص ( 3 ) على إنفاق
الأقرب كما سمعته ، وسوى بعض العامة بينهما ( 4 ) .
ثم إن أكثر النسخ كذلك ، وعليه الكنز . وفي بعضها : وتقديم الأقرب على
الأبعد ، وعليه الإيضاح ( 5 ) .
والمعنى حينئذ أنه إذا اشتدت حاجة البعض احتمل اعتبار الحاجة وإن
عارضها البعد لاشتراك الكل في استحقاق النفقة في الجملة ، والعمدة في جهته
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 34 .
( 2 ) راجع الأنفال : 75 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 236 ب 11 من أبواب النفقات .
( 4 ) المجموع : ج 18 ص 307 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : ج 3 ص 288 .