تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
الميراث للاشتراك في القرب . ووجوب الانفاق في الجملة مع التساوي في الأنوثة . * ( واختصاص البنت بالنفقة ) * لأنها من كسبه ، ولوجود ما يدل على عدم الوجوب على الأم من الكتاب والسنة بخلاف البنت ، ولأنها المأمورة بالمصاحبة بالمعروف ، ولأنها أقرب ، لأنها أكثر ميراثا . * ( البحث الثاني في ترتيب المنفق عليهم ) * * ( ويبدأ المنفق بنفسه ) * إذ لا تكلف نفس إلا وسعها * ( فإن فضل شئ صرفه في نفقة زوجته ) * فإنها كالدين . * ( فإن فضل ) * شئ * ( فللأبوين والأولاد ) * فهم متساوون في الدرجة * ( فإن فضل فللأجداد وأولاد الأولاد وهكذا ) * يتساوى الواقعون في درجة قريبة أو بعيدة في النفقة ، و * ( إذا فضل عن الأدنى ) * درجة * ( ارتقى إلى الأبعد ) * وإن لم يفضل اقتصر على الأدنى . * ( ولو كان له أبوان ومعه ما يكفي أحدهما تشاركا فيه ) * إن انتفعا به . * ( وكذا لو كان له أب وابن ، أو أم وابن ، أو أبوان وابن ، أو ولدان ، أو أبوان وولدان ) * وبالجملة اثنان أو جماعة في درجة واحدة قريبة أو بعيدة بالسوية ، للتساوي في الاستحقاق من غير مرجح . ويمكن القول بالتقسيم على قياس ما يرثه المنفق منهم . * ( ولو لم ينتفع به أحدهم مع التشريك لكثرتهم ) * وقلته * ( فالوجه القرعة ) * لأن النفقة عليهم إنما هي لسد الخلة ، فإذا لم ينسد خلة الجميع لزم الانفاق على من ينسد به خلته واحدا أو أكثر ، ولا يمكن الترجيح إلا بالقرعة وليست كالدين الذي يقتسمه الديانون وإن لم ينتفع أحد منهم بما يأخذه . مع احتمال القسمة هنا أيضا ، كما في المبسوط ( 1 ) والسرائر ( 2 ) للاشتراك في الاستحقاق واختصاص القرعة بما ينحصر المستحق فيه في واحد ولم يتعين . ويندفع بما أشرنا إليه في الوجه .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 34 . ( 2 ) السرائر : ج 2 ص 657 .