الميراث للاشتراك في القرب . ووجوب الانفاق في الجملة مع التساوي في
الأنوثة .
* ( واختصاص البنت بالنفقة ) * لأنها من كسبه ، ولوجود ما يدل على عدم
الوجوب على الأم من الكتاب والسنة بخلاف البنت ، ولأنها المأمورة بالمصاحبة
بالمعروف ، ولأنها أقرب ، لأنها أكثر ميراثا .
* ( البحث الثاني في ترتيب المنفق عليهم ) *
* ( ويبدأ المنفق بنفسه ) * إذ لا تكلف نفس إلا وسعها * ( فإن فضل شئ
صرفه في نفقة زوجته ) * فإنها كالدين . * ( فإن فضل ) * شئ * ( فللأبوين
والأولاد ) * فهم متساوون في الدرجة * ( فإن فضل فللأجداد وأولاد الأولاد
وهكذا ) * يتساوى الواقعون في درجة قريبة أو بعيدة في النفقة ، و * ( إذا فضل عن
الأدنى ) * درجة * ( ارتقى إلى الأبعد ) * وإن لم يفضل اقتصر على الأدنى .
* ( ولو كان له أبوان ومعه ما يكفي أحدهما تشاركا فيه ) * إن انتفعا به .
* ( وكذا لو كان له أب وابن ، أو أم وابن ، أو أبوان وابن ، أو ولدان ، أو أبوان
وولدان ) * وبالجملة اثنان أو جماعة في درجة واحدة قريبة أو بعيدة بالسوية ،
للتساوي في الاستحقاق من غير مرجح . ويمكن القول بالتقسيم على قياس ما
يرثه المنفق منهم .
* ( ولو لم ينتفع به أحدهم مع التشريك لكثرتهم ) * وقلته * ( فالوجه
القرعة ) * لأن النفقة عليهم إنما هي لسد الخلة ، فإذا لم ينسد خلة الجميع لزم
الانفاق على من ينسد به خلته واحدا أو أكثر ، ولا يمكن الترجيح إلا بالقرعة
وليست كالدين الذي يقتسمه الديانون وإن لم ينتفع أحد منهم بما يأخذه .
مع احتمال القسمة هنا أيضا ، كما في المبسوط ( 1 ) والسرائر ( 2 ) للاشتراك في
الاستحقاق واختصاص القرعة بما ينحصر المستحق فيه في واحد ولم يتعين .
ويندفع بما أشرنا إليه في الوجه .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 34 .
( 2 ) السرائر : ج 2 ص 657 .