* ( ولو كان ) * له أم * ( جد الأب فالنفقة عليه دون الأم ) * لأن الأب حقيقة
أو مجازا مقدم على الأم في الانفاق كما عرفت .
* ( ولو كان له أولاد موسرون تشاركوا في الانفاق ) * وقدر النفقة * ( إن
كانوا ذكورا أو إناثا ) * لاشتراك العلة من غير رجحان .
* ( ولو كانوا ذكورا وإناثا احتمل التشريك ) * للتساوي في الولادة ،
والكون من كسبه * ( إما بالسوية ) * لانتفاء المرجح * ( أو على نسبة الميراث ) *
لقوله تعالى : " وعلى الوارث مثل ذلك " ( 1 ) . ولقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : خذوا أقرب
الناس منه في العشيرة كما يأكل ميراثه ( 2 ) .
* ( و ) * احتمل * ( اختصاص الذكور ) * لأنهم لما كانوا أكثر ميراثا كانوا
أقرب ، ويؤيده أن على الأب الانفاق دون الأم إذا اجتمعا . وأن الرجال قوامون
على النساء . وأنهم أقدر منهن على الكسب .
* ( ولو كان له ابن موسر ) * فعلا * ( وآخر مكتسب فهما سواء على
إشكال ) * من التساوي في الإيسار المعتبر هنا . ومما مر من الإشكال في وجوب
النفقة على المكتسب ووجوب الكسب عليه للإنفاق . ويقوى هذا الإشكال مع
وجود موسر بالفعل يجب عليه الانفاق ، لعدم توقف النفقة حينئذ على الكسب
ليقال بوجوبه من باب المقدمة لوجود منفق آخر ، وهو معنى ما قيل : من أن
الوجوب على المكتسب لضرورة انتفاء الغير وهي منتفية هنا .
* ( ولو كان بعضهم ) * أي الأولاد الموسرين * ( غائبا أمر الحاكم بالأخذ
من ماله ) * إن كان له مال * ( أو بالقرض عليه ) * ولو من الحاضر * ( بقدر نصيبه .
ولو كان له بنت وابن ابن فالنفقة على البنت ) * لأنها أقرب وهو والدها .
* ( ولو كان له أم وبنت احتمل التشريك ) * إما بالسوية ، أو على نسبة
هامش
( 1 ) البقرة : 233 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 237 ب 11 من أبواب النفقات ح 4 .