تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
* ( ولو كان ) * له أم * ( جد الأب فالنفقة عليه دون الأم ) * لأن الأب حقيقة أو مجازا مقدم على الأم في الانفاق كما عرفت . * ( ولو كان له أولاد موسرون تشاركوا في الانفاق ) * وقدر النفقة * ( إن كانوا ذكورا أو إناثا ) * لاشتراك العلة من غير رجحان . * ( ولو كانوا ذكورا وإناثا احتمل التشريك ) * للتساوي في الولادة ، والكون من كسبه * ( إما بالسوية ) * لانتفاء المرجح * ( أو على نسبة الميراث ) * لقوله تعالى : " وعلى الوارث مثل ذلك " ( 1 ) . ولقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : خذوا أقرب الناس منه في العشيرة كما يأكل ميراثه ( 2 ) . * ( و ) * احتمل * ( اختصاص الذكور ) * لأنهم لما كانوا أكثر ميراثا كانوا أقرب ، ويؤيده أن على الأب الانفاق دون الأم إذا اجتمعا . وأن الرجال قوامون على النساء . وأنهم أقدر منهن على الكسب . * ( ولو كان له ابن موسر ) * فعلا * ( وآخر مكتسب فهما سواء على إشكال ) * من التساوي في الإيسار المعتبر هنا . ومما مر من الإشكال في وجوب النفقة على المكتسب ووجوب الكسب عليه للإنفاق . ويقوى هذا الإشكال مع وجود موسر بالفعل يجب عليه الانفاق ، لعدم توقف النفقة حينئذ على الكسب ليقال بوجوبه من باب المقدمة لوجود منفق آخر ، وهو معنى ما قيل : من أن الوجوب على المكتسب لضرورة انتفاء الغير وهي منتفية هنا . * ( ولو كان بعضهم ) * أي الأولاد الموسرين * ( غائبا أمر الحاكم بالأخذ من ماله ) * إن كان له مال * ( أو بالقرض عليه ) * ولو من الحاضر * ( بقدر نصيبه . ولو كان له بنت وابن ابن فالنفقة على البنت ) * لأنها أقرب وهو والدها . * ( ولو كان له أم وبنت احتمل التشريك ) * إما بالسوية ، أو على نسبة
هامش
( 1 ) البقرة : 233 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 237 ب 11 من أبواب النفقات ح 4 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 604 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي