فإن كانا على درجة فهما سواء ، وإن كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى مثل أم أم
[ أم ] ( 1 ) وأم أم أب ، فإن كان أحدهما يدلي بعصبة ، فإن كانا على درجة واحدة مثل
أم أم وأم أب فهما سواء عندنا . وقال بعضهم : أم الأب أولى . وإن اختلفا في الدرجة
فالأقرب أولى مثل أم وأم أب أو أم أم وأم أبي أب فالأقرب أولى ( 2 ) انتهى .
وما ذكره في القسم الأول من أولوية الأقرب وإن كان الأبعد عصبة يخالف ما
ذكر المصنف من أن أبا الأب وإن علا أولى من أم الأب . وما ذكره في القسم الثالث
من أنه إن كان أحدهما عصبة فهما سواء عندنا يخالف ما ذكره المصنف : من أن
أبا الأب أولى من أم الأم وما قطع به نفسه من أن أبا الأب وإن علا أولى بالإنفاق
من الأم ، [ إلا أن يريد الذي له العصبة من قبل الأم ] ( 3 ) .
* ( ولو كان له أب وابن موسران كانت نفقته عليهما بالسوية ) * للاشتراك
في العلة من غير رجحان ، أو على نسبة الميراث كما سيحتمله في الأولاد .
* ( ولو لم يكن له أب كانت نفقته على ولده ) * ذكرا كان أو أنثى ،
فعنه ( عليه السلام ) : أن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه ، وأن ولده من كسبه ( 4 ) . وعنه ( عليه السلام ) :
أن أولادكم هبة من الله لكم " يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور "
وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها ( 5 ) .
* ( و ) * لذلك * ( لو كان له ابن وأم فالنفقة على الابن ) * دون الأم وكذا
البنت [ وسيتردد فيها ] ( 6 ) .
* ( ولو كان له أب وجد موسران كانت نفقته على أبيه دون جده ) * فإنه
الولد وهو المولود له . وهو الأقرب .
* ( ولو كان له أم وجدة من قبل الأب أو الأم ، فالنفقة على الأم دون
الجدة ) * فإنها أحد الوالدين .
هامش
( 1 ) أضفناه من المبسوط : ج 6 ص 32 .
( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 32 - 33 .
( 3 ) ما بين المعقوفتين ليس في المطبوع .
( 4 ) عوالي اللآلي : ج 2 ص 113 ح 311 . وفيه : بدل " الرجل " المؤمن .
( 5 ) سنن البيهقي ، ج 7 ص 480 .
( 6 ) ليس في ن .