تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
فإن كانا على درجة فهما سواء ، وإن كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى مثل أم أم [ أم ] ( 1 ) وأم أم أب ، فإن كان أحدهما يدلي بعصبة ، فإن كانا على درجة واحدة مثل أم أم وأم أب فهما سواء عندنا . وقال بعضهم : أم الأب أولى . وإن اختلفا في الدرجة فالأقرب أولى مثل أم وأم أب أو أم أم وأم أبي أب فالأقرب أولى ( 2 ) انتهى . وما ذكره في القسم الأول من أولوية الأقرب وإن كان الأبعد عصبة يخالف ما ذكر المصنف من أن أبا الأب وإن علا أولى من أم الأب . وما ذكره في القسم الثالث من أنه إن كان أحدهما عصبة فهما سواء عندنا يخالف ما ذكره المصنف : من أن أبا الأب أولى من أم الأم وما قطع به نفسه من أن أبا الأب وإن علا أولى بالإنفاق من الأم ، [ إلا أن يريد الذي له العصبة من قبل الأم ] ( 3 ) . * ( ولو كان له أب وابن موسران كانت نفقته عليهما بالسوية ) * للاشتراك في العلة من غير رجحان ، أو على نسبة الميراث كما سيحتمله في الأولاد . * ( ولو لم يكن له أب كانت نفقته على ولده ) * ذكرا كان أو أنثى ، فعنه ( عليه السلام ) : أن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه ، وأن ولده من كسبه ( 4 ) . وعنه ( عليه السلام ) : أن أولادكم هبة من الله لكم " يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور " وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها ( 5 ) . * ( و ) * لذلك * ( لو كان له ابن وأم فالنفقة على الابن ) * دون الأم وكذا البنت [ وسيتردد فيها ] ( 6 ) . * ( ولو كان له أب وجد موسران كانت نفقته على أبيه دون جده ) * فإنه الولد وهو المولود له . وهو الأقرب . * ( ولو كان له أم وجدة من قبل الأب أو الأم ، فالنفقة على الأم دون الجدة ) * فإنها أحد الوالدين .
هامش
( 1 ) أضفناه من المبسوط : ج 6 ص 32 . ( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 32 - 33 . ( 3 ) ما بين المعقوفتين ليس في المطبوع . ( 4 ) عوالي اللآلي : ج 2 ص 113 ح 311 . وفيه : بدل " الرجل " المؤمن . ( 5 ) سنن البيهقي ، ج 7 ص 480 . ( 6 ) ليس في ن .