تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
معهم فإن النفقة عليه وإن علا ) * لأنه أب ومتقرب بالأب ، فلا يضر مساواته في الدرجة لهم . وبالجملة فالتساوي في الدرجة إنما يوجب الاشتراك في الانفاق في الأقرباء من الأم لا فيهم مع الأقرباء من الأب ، ولا في الأقرباء من الأب وجدهم ، فإن أبا الأب وأمه إذا اجتمعا كانت النفقة على أبي الأب . قال في المبسوط وجملته : أنه متى اجتمع اثنان ينفق كل واحد منهما إذا انفرد ( 1 ) لم يخل من ثلاثة أحوال : إما أن يكونا من قبل الأب ، أو من قبل الأم ، أو منهما . فإن كانا من قبل الأب نظرت ، فإن اشتركا في التعصيب فلا يكونان أبدا على درجة ، ولا بد أن يكون أحدهما أقرب ، والأقرب أولى . وإن تساويا في القرب وانفرد أحدهما بالتعصيب ، مثل أم أب ، وأبي أب فالعصبة أولى ، فإن كان الذي له العصبة أبعدهما فهو أولى عندهم ولو بعد بمائة درجة ، وعندنا أن الأقرب أولى . وإن لم يكن لأحدهما تعصيب ولا يدلي بعصبة ، فإن كانا على درجة واحدة فهما سواء ، وإن كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى بلا خلاف ، وإن لم يكن أحدهما عصية لكن أحدهما يدلي بعصبة مثل أم أم أب وأم أبي [ أبي ] ( 2 ) أب فهما سواء عندنا . وقال بعضهم : من يدلي بعصبة أولى . فإن كانا من قبل الأم معا نظرت ، فإن كانا على درجة فهما سواء ، وإن كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى ، سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى ، لأن الكل من ذوي الأرحام . وإن كانا من الشقين معا فإن كان أحدهما عصبة فهو أولى عندهم وإن بعد ، وعندنا هما سواء ، والأقرب أولى . وإن لم يكن أحدهما عصبة ولا يدلي بعصبة ،
هامش
( 1 ) في المبسوط : تفرد . ( 2 ) أضفناه من المبسوط .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 602 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي