تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
هنا بيان التساوي فيما يجب عليهما فلا تكرار ، ووجه التساوي ظاهر ، وهو التساوي في الغنى المقدور عليه من النفقة .
* ( المطلب الثاني : في ترتيب الأقارب في النفقة ) * * ( وفيه بحثان ) * : * ( الأول : في ترتيب المنفقين ) * * ( إذا كان للمحتاج أب وأم موسران وجب ( 1 ) نفقته على الأب ) * دون الأم ، لقوله تعالى : " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " ( 2 ) ولحديث هند ( 3 ) . وللإجماع على عدم وجوب الإرضاع على الأم . * ( ولو فقد الأب ) * أو كان فقيرا * ( فعلى الجد للأب ) * لأنه أب دون الأم . وقال بعض العامة : عليهما ( 4 ) فعلى الأم الثلث وعلى الجد الثلثان كالميراث عنده . * ( فإن فقد ) * الجد * ( أو كان فقيرا فعلى أب الجد وهكذا ، فإن فقد الأجداد أو كانوا معسرين فعلى الأم ) * إن لم يكن له ولد ، خلافا لبعض العامة ( 5 ) فلم يوجب عليها النفقة . * ( ولو لم تكن ) * الأم * ( أو كانت فقيرة فعلى أبيها وأمها ) * جميعا بالسوية * ( وإن علوا ) * ولكن * ( الأقرب فالأقرب ) * وإن كان الأبعد ذكرا والأقرب أنثى . * ( فإن تساووا ) * أي المتقربون بالأم في الدرجة * ( اشتركوا في الانفاق ) * وإن اختلفوا ذكورة وأنوثة * ( فعلى أبوي الأم النفقة بالسوية ) * بخلاف جد الأم وأمها فإن النفقة على أمها ، وكذا جدتها مع أبيها فإنها على أبيها وهكذا . * ( ولو كان معهما أم أب شاركتهم ) * للتساوي . * ( أما لو كان أبو الأب
هامش
( 1 ) في القواعد : وجبت . ( 2 ) الطلاق : 6 . ( 3 ) المجموع : ج 18 ص 300 . ( 4 ) الحاوي الكبير : ج 11 ص 479 . ( 5 ) الحاوي الكبير : ج 11 ص 479 .