الإشهاد على استدانته إن تعذر الحاكم ( 1 ) .
* ( وكذا لو استغنى عن نفقة اليوم بأن أضافه انسان سقطت ) * عن قريبه ،
لأنها إنما وجبت عليه لسد الخلة .
* ( ولو أعطاه النفقة فهلكت في يده لم يستحق ثانيا ) * لأن ذمته برئت
بالدفع ، ولا دليل على الوجوب ثانيا .
والوجه عندي وجوب الإبدال ، لأنها مواساة وسد خلة ، وما ذكر إنما يناسب
المعاوضة . نعم لو أتلفها باختياره استقرت في ذمته ، فيؤخذ منه إذا أيسر .
* ( وإذا دافع بالنفقة أجبره الحاكم عليها ) * كسائر الحقوق اللازمة . * ( فإن
امتنع حبسه ) * أو أدبه .
* ( ولو كان له مال ظاهر جاز أن يأخذ من ماله قدر النفقة ، وأن يبيع
عقاره ومتاعه ) * فيها أو يستعمل ( 2 ) ، وإن تعذر الحاكم فالوجه : جواز ذلك للقريب
[ أو الزوجة ] ( 3 ) .
* ( ولو كان للولد الصغير أو المجنون مال لم يجب على الأب نفقته ) *
للأصل ، والإجماع كما يظهر * ( بل ينفق عليه من ماله ) * وكذا لا يجب على
الابن نفقة أبيه المجنون إن كان له مال ، ولعل تخصيص الولد لدفع توهم وجوب
الانفاق على الولد الصغير من إيجاب أجرة الرضاع على الأب .
* ( وكذا لو صار الولد قادرا على التكسب أمره الولي به ) * لأنه نوع من
التأديب * ( وسقطت عن الأب نفقته ) * لأنه غني * ( سواء الذكر والأنثى ) *
خلافا لبعض العامة حيث أوجب الانفاق على البنت إلى أن تتزوج ( 4 ) نعم إن هرب
من الكسب في بعض الأيام وجبت عليه نفقته .
* ( ويجب على القادر على التكسب النفقة ) * لقريبه * ( كما تجب على
الغني ) * فعلا ، فيجب عليه الكسب للإنفاق * ( على إشكال ) * تقدم ، ولعل المراد
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) في المطبوع : بدل " يستعمل " يستقل .
( 3 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في المطبوع .
( 4 ) المجموع : ج 18 ص 300 .