تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
الإشهاد على استدانته إن تعذر الحاكم ( 1 ) . * ( وكذا لو استغنى عن نفقة اليوم بأن أضافه انسان سقطت ) * عن قريبه ، لأنها إنما وجبت عليه لسد الخلة . * ( ولو أعطاه النفقة فهلكت في يده لم يستحق ثانيا ) * لأن ذمته برئت بالدفع ، ولا دليل على الوجوب ثانيا . والوجه عندي وجوب الإبدال ، لأنها مواساة وسد خلة ، وما ذكر إنما يناسب المعاوضة . نعم لو أتلفها باختياره استقرت في ذمته ، فيؤخذ منه إذا أيسر . * ( وإذا دافع بالنفقة أجبره الحاكم عليها ) * كسائر الحقوق اللازمة . * ( فإن امتنع حبسه ) * أو أدبه . * ( ولو كان له مال ظاهر جاز أن يأخذ من ماله قدر النفقة ، وأن يبيع عقاره ومتاعه ) * فيها أو يستعمل ( 2 ) ، وإن تعذر الحاكم فالوجه : جواز ذلك للقريب [ أو الزوجة ] ( 3 ) . * ( ولو كان للولد الصغير أو المجنون مال لم يجب على الأب نفقته ) * للأصل ، والإجماع كما يظهر * ( بل ينفق عليه من ماله ) * وكذا لا يجب على الابن نفقة أبيه المجنون إن كان له مال ، ولعل تخصيص الولد لدفع توهم وجوب الانفاق على الولد الصغير من إيجاب أجرة الرضاع على الأب . * ( وكذا لو صار الولد قادرا على التكسب أمره الولي به ) * لأنه نوع من التأديب * ( وسقطت عن الأب نفقته ) * لأنه غني * ( سواء الذكر والأنثى ) * خلافا لبعض العامة حيث أوجب الانفاق على البنت إلى أن تتزوج ( 4 ) نعم إن هرب من الكسب في بعض الأيام وجبت عليه نفقته . * ( ويجب على القادر على التكسب النفقة ) * لقريبه * ( كما تجب على الغني ) * فعلا ، فيجب عليه الكسب للإنفاق * ( على إشكال ) * تقدم ، ولعل المراد
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) في المطبوع : بدل " يستعمل " يستقل . ( 3 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في المطبوع . ( 4 ) المجموع : ج 18 ص 300 .