تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
إعفاف الأب مع الإعسار ونقصان الخلقة والأحكام ، أو مع الإعسار فقط ( 1 ) لكونه من المصاحبة بالمعروف . * ( ولا النفقة على زوجته ) * وللعامة وجه بوجوب نفقة زوجة كل قريب ( 2 ) ، وآخر بوجوبها لزوجة الأب ( 3 ) ، وآخر لزوجة الابن أيضا ( 4 ) . * ( ولا النفقة على أولاد ، أبيه فإنهم إخوة . وتجب على أولاد ولده ) * لأنهم ولده * ( ولا قدر لها ) * أي نفقة الأقارب في الشرع * ( بل الواجب قدر الكفاية من الإطعام ) * بحيث يستقل ويقوى على التردد والتصرف ، لا ما يسد الرمق خاصة ، ولا ما يشبع على وجه ، ويعتبر حاله في سنه ورغبته وزهادته ، فالرضيع يكفيه مؤنة الرضاع ، وهكذا القياس . * ( والكسوة والمسكن ) * اللائقين به * ( وما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء للتدثر يقظة ونوما . ولا يجب ) * الإخدام ولا * ( نفقة الخادم إلا مع الزمانة ) * ونحوها مما يفتقر إليه . * ( ولا تقضى ) * عندنا * ( هذه النفقة ) * لأنها مواساة يراد بها سد الخلة لا معاوضة كنفقة الزوجة * ( وإن قدرها الحاكم ) * خلافا لبعض العامة ( 5 ) * ( ولا تستقر في الذمة ) * بمضي يوم مثلا . * ( أما لو أمره ) * أي المنفق عليه * ( الحاكم بالاستدانة عليه ) * أي المنفق * ( لغيبته أو لمدافعته فاستدان وجب ) * عليه * ( القضاء ) * لما استدانه . * ( ولو ) * غاب أو * ( دافع بالنفقة فاستدان من غير إذن الحاكم ) * مع إمكانه * ( لم يرجع عليه ) * لما عرفت : من أنها مواساة لا تستقر في الذمة ، ولا يقضي إذا فاتت ، والاستدانة عليه مما يحكم به الحاكم . نعم ليتجه الاستدانة عليه مع التعذر دفعا للحرج . وللعامة قول بوجوب
هامش
( 1 ) المجموع : ج 18 ص 309 - 310 . ( 2 ) المجموع : ج 18 ص 307 . ( 3 ) الحاوي الكبير : ج 11 ص 489 . ( 4 ) راجع الفتاوى الهندية : ج 1 ص 563 . ( 5 ) الفتاوى الهندية : ج 1 ص 565 .