إعفاف الأب مع الإعسار ونقصان الخلقة والأحكام ، أو مع الإعسار فقط ( 1 ) لكونه
من المصاحبة بالمعروف .
* ( ولا النفقة على زوجته ) * وللعامة وجه بوجوب نفقة زوجة كل قريب ( 2 ) ،
وآخر بوجوبها لزوجة الأب ( 3 ) ، وآخر لزوجة الابن أيضا ( 4 ) .
* ( ولا النفقة على أولاد ، أبيه فإنهم إخوة . وتجب على أولاد ولده ) *
لأنهم ولده * ( ولا قدر لها ) * أي نفقة الأقارب في الشرع * ( بل الواجب قدر
الكفاية من الإطعام ) * بحيث يستقل ويقوى على التردد والتصرف ، لا ما يسد
الرمق خاصة ، ولا ما يشبع على وجه ، ويعتبر حاله في سنه ورغبته وزهادته ،
فالرضيع يكفيه مؤنة الرضاع ، وهكذا القياس .
* ( والكسوة والمسكن ) * اللائقين به * ( وما يحتاج إليه من زيادة الكسوة
في الشتاء للتدثر يقظة ونوما . ولا يجب ) * الإخدام ولا * ( نفقة الخادم إلا مع
الزمانة ) * ونحوها مما يفتقر إليه .
* ( ولا تقضى ) * عندنا * ( هذه النفقة ) * لأنها مواساة يراد بها سد الخلة
لا معاوضة كنفقة الزوجة * ( وإن قدرها الحاكم ) * خلافا لبعض العامة ( 5 )
* ( ولا تستقر في الذمة ) * بمضي يوم مثلا .
* ( أما لو أمره ) * أي المنفق عليه * ( الحاكم بالاستدانة عليه ) * أي المنفق
* ( لغيبته أو لمدافعته فاستدان وجب ) * عليه * ( القضاء ) * لما استدانه .
* ( ولو ) * غاب أو * ( دافع بالنفقة فاستدان من غير إذن الحاكم ) * مع
إمكانه * ( لم يرجع عليه ) * لما عرفت : من أنها مواساة لا تستقر في الذمة ، ولا
يقضي إذا فاتت ، والاستدانة عليه مما يحكم به الحاكم .
نعم ليتجه الاستدانة عليه مع التعذر دفعا للحرج . وللعامة قول بوجوب
هامش
( 1 ) المجموع : ج 18 ص 309 - 310 .
( 2 ) المجموع : ج 18 ص 307 .
( 3 ) الحاوي الكبير : ج 11 ص 489 .
( 4 ) راجع الفتاوى الهندية : ج 1 ص 563 .
( 5 ) الفتاوى الهندية : ج 1 ص 565 .