* ( والأقرب اشتراط عدم القدرة على التكسب ) * فإن القادر غني في
الشرع ، وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : لاحظ في الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب ( 1 ) .
* ( ولا يشترط ) * عندنا كما في الخلاف ( 2 ) * ( نقصان الخلقة ) * بنحو الزمانة
* ( ولا الحكم ) * بنحو الجنون كما اشترطهما أو أحدهما بعض العامة ( 3 ) . * ( بل
تجب النفقة على الصحيح الكامل في الأحكام العاجز عن التكسب ) *
للعموم .
* ( ولا يشترط الموافقة في الدين ، بل تجب نفقة المسلم على الكافر
وبالعكس ) * عندنا للعموم ، والأمر بمصاحبتهما بالمعروف ، خلافا للعامة ( 4 ) في
وجه .
وربما قيل : يشترط أن لا يكون المنفق عليه حربيا ، فإنه إذا جاز إتلافه فأولى
أن يجوز ترك الانفاق عليه .
* ( ويسقط نفقة المملوك عن قريبه ، بل تجب على مولاه ) * لعموم ما دل
على وجوب النفقة على المماليك . ولأنها عوض عن منافعه المملوكة ونفقة القريب
مواساة ، فهو كالبنت إذا تزوجت .
نعم ، إن لم يمكن التوصل إلى نفقة المولى اتجه الوجوب على القريب . وإن
عجز المولى عن النفقة أو ماطل فالأقرب ما في التحرير : من إلزام المولى بالبيع ،
أو النفقة ( 5 ) .
* ( وكذا لا تجب على المملوك نفقة قريبه ) * لأنه لا يقدر على شئ
* ( ولا على مولاه ) * لانتفاء أسبابه من القرابة والملك وغيرهما .
* ( ولا يجب ) * على المنفق * ( إعفاف من تجب النفقة عليه ) * بتزويج
أو تمليك * ( وإن كان أبا ) * للأصل السالم عن المعارض . ومن العامة من أوجب
هامش
( 1 ) سنن أبي داود : ج 2 ص 118 ح 1633 .
( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 124 المسألة 25 .
( 3 ) الحاوي الكبير : ج 11 ص 484 .
( 4 ) المغني لابن قدامة : ج 9 ص 259 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 50 س 28 .