تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
الضرر عن نفسه وحرمة إلقاء النفس إلى التهلكة ، ويدخل في التكسب السؤال والاستيهاب إن لم يقدر على غيره ، ويمكن القول بوجوب التكسب بغيره إذا قدر عليه ، لما ورد من التشديد على السؤال ، وأن المؤمن لا يسأل بالكف . * ( و ) * لنفقة * ( زوجته ) * لوجوبها عليه معاوضة ، ولوجوب الانفاق عليها اتفاقا ، مع أن الغالب في الناس الكسب ، وللعامة قول بعدم الوجوب لها ( 1 ) لأنها كالدين . * ( وهل يجب لنفقة الأقارب ؟ ) * فيه * ( إشكال ) * من إطلاق الأمر بإعطاء الأجر للرضاع وهو نفقة المولود ، وإطلاق أخبار الانفاق وأن القادر على التكسب غني في الشرع ، وقد اتفقوا على وجوب النفقة على الغني ، ونحو قوله ( صلى الله عليه وآله ) : ملعون ملعون من ضيع من يعول ( 2 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا أعسر أحدكم فليضرب في الأرض يبتغي من فضل الله ولا يغم نفسه وأهله ( 3 ) . وهو اختيار المبسوط ( 4 ) والتحرير ( 5 ) . ومن أن الوجوب خلاف الأصل ، وبعد الثبوت فوجوبها مطلقا خلاف الأصل ، فيقتصر على اليقين : وهو الوجوب بشرط الغنى ، وأن النفقة عليهم مواساة ولا مواساة على الفقير . وقوله تعالى : " لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " ( 6 ) ولم يقل فليكسب أو نحوه . وفيه أنه لبيان قدر النفقة وكيفية الانفاق لا الوجوب . مع أنه يمكن إدخال المكتسب في كل من ذي السعة وخلافه . وللعامة قول بالفرق بين الولد وغيره وايجاب الاكتساب للولد ( 7 ) لأنها من تتمة مؤنة الاستمتاع بالزوجة ، ولأن الولد بعضه ، فكما يجب الإكتساب لنفسه فكذا لبعضه . * ( و ) * يشترط * ( في المنفق عليه الحاجة ، و ) * المحتاج هنا * ( هو الذي لا شئ له ) * يتقوت به ، أو له ما لا يفي بقوته فيجب الإكمال .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) عوالي اللآلي : ج 3 ص 193 ح 1 . ( 3 ) عوالي اللآلي : ج 3 ص 193 ح 2 . ( 4 ) المبسوط : ج 6 ص 31 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 50 س 20 . ( 6 ) الطلاق : 7 . ( 7 ) المبسوط للسرخسي : ج 5 ص 222 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 597 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي