الصادق ( عليه السلام ) قال : إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا
جاز ( 1 ) . وهي ضعيفة سندا ودلالة ، إلا أن دلالة أدلة الأول أيضا ضعيفة ، والأصل
العدم إلا فيما أجمع عليه ، وهو عند حياة الأب .
* ( ويثبت ولايتهما على الصغير ذكرا كان أو أنثى بكرا ) * كان * ( أو ثيبا ،
وكذا على المجنون مطلقا وإن بلغ ) * مجنونا .
وأما إن تجدد الجنون بعد البلوغ ، ففي عود ولايتهما نظر ، ففي التذكرة
والتحرير أنها تعود ( 2 ) وهو الأقرب ، بل لا عود حقيقة ، لأن ولايتهما ذاتية منوطة
باشفاقهما وتضررهما بما تضرر به الولد ، وهو ظاهر ما سيأتي عن قريب . وقيل :
بل وليه الحاكم لزوال ولايتهما . ولا دليل على عودها .
* ( وأما الملك فيثبت للمولى ولاية النكاح ) * ذكرا أو أنثى ، كبيرا أو صغيرا
* ( على عبده وإن كان رشيدا وعلى مملوكته كذلك ) * ويأتي خلاف في أمة
المرأة .
* ( ولا خيار لهما معه بوجه وله إجبارهما عليه ) * فإنه المالك لمنافعهما ،
وللنصوص من الكتاب ( 3 ) والسنة ( 4 ) والظاهر التذكرة الاجماع عليه ( 5 ) . وقال ابن
سعيد في الجامع : وقيل : ليس له إجباره ( 6 ) يعني العبد .
* ( وليس له إجبار من تحرر بعضه ) * وليس له الاستقلال أيضا .
* ( وللولي تزويج أمة المولى عليه ) * وعبده إذا كانت فيه مصلحة ، خلافا
لبعض العامة ( 7 ) . * ( ولا ) * يكون للمولى عليه * ( فسخ ) * هذا النكاح * ( بعد
الكمال ) * كسائر تصرفاته في أمواله .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 218 ب 11 من أبواب عقد النكاح ، ح 4 .
( 2 ) التحرير : ج 2 ص 8 س 18 ، والتذكرة : ج 2 ص 600 س 20 .
( 3 ) النساء : 25 ، النحل : 75 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 223 ب 17 من أبواب عقد النكاح .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 589 س 37 .
( 6 ) الجامع للشرائع : ص 438 .
( 7 ) المغني لابن قدامة : ج 7 ص 358 .