والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري ( 1 ) . ومرسل الحسن بن علي
عن الرضا ( عليه السلام ) قال : الأخ الأكبر بمنزلة الأب ( 2 ) . يحمل على أن الأولى بها أن
لا تخالفه إذا لم يضارها .
* ( ولا عم ) * للأصل والإجماع والأخبار ، وخصوص ما روي عنه ( عليه السلام ) إنه
أبطل إنكاح قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان ( 3 ) . وما في الصحيح عن محمد بن
الحسن الأشعري قال : كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في صبية
زوجها عمها ، فلما كبرت أبت التزويج ؟ فكتب بخطه : لا تكره على ذلك ، والأمر
أمرها ( 4 ) .
* ( ولا أم ولا جد لها ) * للأصل ، والأخبار ( 5 ) والاجماع . وخلاف أبي علي ( 6 )
نادر . ونحو خبر إبراهيم بن ميمون عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " إذا كانت الجارية بين
أبويها فليس لها مع أبويها أمر " ( 7 ) . فمع ضعفها ليس نصا في ولايتها ، ألا ترى إلى
صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تستأمر الجارية إذا كانت بين
أبويها ليس لها مع الأب أمر ، وقال : يستأمرها كل أحد ما عدا الأب ( 8 ) . وكذا ما
روي من أمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) نعيم بن النجاح ( 9 ) بأن يستأمر أم ابنته في أمرها ( 10 ) .
* ( ولا ولد ) * لذلك * ( ولا غيرهم من ) * ذوي * ( الأنساب قربوا أو بعدوا ) *
خلافا لبعض العامة ( 11 ) في جميع ما ذكر * ( وإنما تثبت ) * الولاية * ( للأب والجد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 213 ب 8 من أبواب عقد النكاح ، ح 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 213 ب 8 من أبواب عقد النكاح ، ح 6 .
( 3 ) سنن الدارقطني : ج 3 ص 230 ح 37 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 207 ب 6 من أبواب عقد النكاح ، ح 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 207 و 210 ب 6 و 7 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .
( 6 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 107 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 214 ب 9 من أبواب عقد النكاح ، ح 3 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 205 ب 4 من أبواب النكاح وأولياء العقد ح 3 .
( 9 ) في المصدر : نعيم بن عبد الله النحام .
( 10 ) سنن البيهقي : ج 7 ص 116 .
( 11 ) المجموع : ج 16 ص 155 .