* ( وفي انسحاب الحكم في مثل الأم والبنت إشكال ) * من التساوي ،
ومن الخروج عن النص ، وهو الأقوى . والإشكال إنما هو في ترجيح الدخول
لبينتها ، فإنه خلاف الأصل ، وأما الباقي فمع قطع النظر عن النص كذلك بلا فرق بين
الأختين وغيرهما كما عرفت .
* ( ولو ادعى زوجية امرأة ، لم يلتفت إليه إلا بالبينة ، سواء عقد عليها
غيره أو لا ) * إلا أنه إن لم يعقد عليها غيره ، فإن أقرت حكم بالزوجية ، وإن
أنكرت ولم يكن له بينة حلفت ، وإن ردت اليمين حلف ، بخلاف ما إذا عقد عليها
غيره ، فإن الدعوى في حق الغير ، فلا يسمع إقرارها ولا اليمين المردودة ، ولعله
أراد بالبينة ما يعم اليمين المردودة ، لكونها في حكمها في وجه ، أو اقتصر على ما
هو الأصل في المتداعيين .
ثم الظاهر أن عدم الالتفات في الأولى بالنسبة إلى العاقد لا بالنسبة إليها ، فلو
أقرت لزمها أن لا يطالب العاقد بمهر ولا نفقة ولا قسم ، إلا أن تدعي الشبهة
الممكنة وضمنت مهر المثل للأول إن قلنا بضمان البضع بالتفويت ، وكذا تضمنه إن
حلف اليمين المردود .
* ( الفصل الثاني في الأولياء ) *
* ( وفيه مطالب ) * خمسة :
* ( الأول في أسبابها ) *
* ( وهي في النكاح ) * ثلاثة : * ( إما القرابة أو الملك أو الحكم ) * وفي غيره
يزيد الوصاية .
* ( أما القرابة : فتثبت الولاية منها بالأبوة ، والجدودة ) * أي الجدية ، ولم
أسمعها بمعناها ، وإنما سمعتها جمعا * ( منها ) * أي الأبوة * ( لا غير ) * .
* ( فلا ولاية لأخ ) * عندنا ، والأصل والأخبار دالة عليه ، ونحو خبر أبي بصير
عن الصادق ( عليه السلام ) إن الذي بيده عقدة النكاح : هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه ،