للأب وإن علا ) * وليس فيه تكرار لما تقدم ، فإن ما تقدم إنما هو سبب الولاية ،
وهذا تعيين الولي ، والأول لا يستلزمه ، مع إرادة التصريح هنا بمن علا ، ولم يذكر
الحسن للجد ولاية ، والأخبار ( 1 ) حجة عليه ، وحصر الولاية في كثير منها في
الأب ، لأن الجد أب .
وفي التذكرة : الوجه أن جد أم الأب لا ولاية له مع جد أب الأب ، ومع انفراده
نظر ( 2 ) .
* ( وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب ؟ الأقرب لا ) * وفاقا لابن
إدريس ( 3 ) وسعيد ( 4 ) لاستصحاب ولايته ، وكونه أقوى من الأب ، لورود الأخبار
بأنهما إذا تنازعا كان أولى ( 5 ) وحكي عليه الاجماع في الخلاف ( 6 ) وغيره ، ولأن
له الولاية على الأب ، وفوت الأضعف لا يؤثر في الأقوى ، ولصحيح ابن سنان عن
الصادق ( عليه السلام ) : إن الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها ( 7 ) ولا خلاف في أن الجد
ولي لأمرها .
واشترطه الصدوق ( 8 ) والشيخ ( 9 ) والتقي ( 10 ) وسلار ( 11 ) وبنو الجنيد ( 12 )
والبراج ( 13 ) وزهرة ( 14 ) وحمزة ( 15 ) لمفهوم رواية الفضل بن عبد الملك ، عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 217 ب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 587 س 9 .
( 3 ) السرائر : ج 2 ص 561 .
( 4 ) الجامع للشرائع : ص 438 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 217 ب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .
( 6 ) الخلاف : ج 4 ص 269 المسألة 23 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 213 ب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .
( 8 ) الهداية : ص 68 .
( 9 ) النهاية : ج 2 ص 311 .
( 10 ) الكافي في الفقه : ص 292 .
( 11 ) المراسم : ص 148 .
( 12 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 100 .
( 13 ) المهذب : ج 2 ص 195 .
( 14 ) الغنية : ص 342 .
( 15 ) الوسيلة : ص 299 .