وقال : إنه الذي يقتضيه مذهبنا ( 1 ) . وظاهر المبسوط : الاجماع عليه ( 2 ) .
* ( فيجب على الوالد نفقة ولده ذكرا كان أو أنثى ، وأولاد ابنه ، وأولاد
بنته وإن نزلوا . وعلى الولد ) * ذكرا كان أو أنثى * ( نفقة أبويه وأجداده ، لأب
أو لأم ) * أو لهما * ( وإن علوا . وعلى المرأة نفقة أولادها الذكور والإناث وإن
نزلوا . ويستوي أولاد البنين والبنات ) * من غير تقدم لأحد القبيلتين على
الآخر .
* ( ولا يجب على الولد نفقة زوجة أبيه ولا ولده الصغير ) * فضلا عن
الكبير ، لخروجها عن نفقة الأب وإن أمكن الدخول في المصاحبة بالمعروف ، وقيد
الصغر لأنه أحق بالإنفاق عليه لعجزه عن الكسب ، ولورود الخبر بالإنفاق على
الوارث الصغير كما سمعت . ومن أوجب على الابن إعفاف الأب أوجب عليه نفقة
زوجته ، ومن أوجب نفقة الأخ أوجب نفقة الولد الصغير .
* ( ولو أنفقت الأم لإعسار الأب ثم أيسر لم يكن لها الرجوع ) * عليه ،
لأنه يجب عليها أصالة لا عن الأب ، خلافا لبعض العامة ( 3 ) .
* ( ويشترط في المنفق اليسار ) * اتفاقا ، لأنه مواساة . وللعامة وجه بالعدم
في نفقة الولد ( 4 ) ، لأنه من تتمة مؤنة الاستمتاع بالزوجة فهي كنفقتها فيستقرض
عليه ويؤمر بالأداء إذا أيسر .
* ( و ) * الموسر هنا * ( هو من فضل عن قوته ) * وقوت زوجته وخادمها ليوم
وليلة * ( شئ ) * وفي حكم القوت ما يحتاج إليه من الكسوة في ذلك الفضل .
والظاهر أنه إن لم يكن له زوجة وفضل عن قوته شئ جاز صرفه في التزوج .
* ( ويباع عبده ) * بل رقيقه الذي لا يحتاج إليه وإن كان أهلا له لشرفه
* ( وعقاره فيه ) * أي للإنفاق على القريب ، لعموم الأدلة وعدم الاستثناء .
* ( ويلزمه التكسب ) * اللائق به إن قدر عليه * ( لنفقة نفسه ) * لوجوب دفع
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 81 المسألة 31 .
( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 35 .
( 3 ) المغني لابن قدامة : ج 9 ص 256 .
( 4 ) الفقه على المذاهب الأربعة : ج 4 ص 586 .