تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
وقال : إنه الذي يقتضيه مذهبنا ( 1 ) . وظاهر المبسوط : الاجماع عليه ( 2 ) . * ( فيجب على الوالد نفقة ولده ذكرا كان أو أنثى ، وأولاد ابنه ، وأولاد بنته وإن نزلوا . وعلى الولد ) * ذكرا كان أو أنثى * ( نفقة أبويه وأجداده ، لأب أو لأم ) * أو لهما * ( وإن علوا . وعلى المرأة نفقة أولادها الذكور والإناث وإن نزلوا . ويستوي أولاد البنين والبنات ) * من غير تقدم لأحد القبيلتين على الآخر . * ( ولا يجب على الولد نفقة زوجة أبيه ولا ولده الصغير ) * فضلا عن الكبير ، لخروجها عن نفقة الأب وإن أمكن الدخول في المصاحبة بالمعروف ، وقيد الصغر لأنه أحق بالإنفاق عليه لعجزه عن الكسب ، ولورود الخبر بالإنفاق على الوارث الصغير كما سمعت . ومن أوجب على الابن إعفاف الأب أوجب عليه نفقة زوجته ، ومن أوجب نفقة الأخ أوجب نفقة الولد الصغير . * ( ولو أنفقت الأم لإعسار الأب ثم أيسر لم يكن لها الرجوع ) * عليه ، لأنه يجب عليها أصالة لا عن الأب ، خلافا لبعض العامة ( 3 ) . * ( ويشترط في المنفق اليسار ) * اتفاقا ، لأنه مواساة . وللعامة وجه بالعدم في نفقة الولد ( 4 ) ، لأنه من تتمة مؤنة الاستمتاع بالزوجة فهي كنفقتها فيستقرض عليه ويؤمر بالأداء إذا أيسر . * ( و ) * الموسر هنا * ( هو من فضل عن قوته ) * وقوت زوجته وخادمها ليوم وليلة * ( شئ ) * وفي حكم القوت ما يحتاج إليه من الكسوة في ذلك الفضل . والظاهر أنه إن لم يكن له زوجة وفضل عن قوته شئ جاز صرفه في التزوج . * ( ويباع عبده ) * بل رقيقه الذي لا يحتاج إليه وإن كان أهلا له لشرفه * ( وعقاره فيه ) * أي للإنفاق على القريب ، لعموم الأدلة وعدم الاستثناء . * ( ويلزمه التكسب ) * اللائق به إن قدر عليه * ( لنفقة نفسه ) * لوجوب دفع
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 81 المسألة 31 . ( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 35 . ( 3 ) المغني لابن قدامة : ج 9 ص 256 . ( 4 ) الفقه على المذاهب الأربعة : ج 4 ص 586 .