المنفق أو لبنته ) * وبالجملة يجب الانفاق على الفروع والأصول جميعا ، أما على
الأبوين والأولاد فعليه الاجماع . ويدل عليه قوله تعالى : " ولا تقتلوا أولادكم
خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم " ( 1 ) . والأخبار كحسن حريز قال للصادق ( عليه السلام ) :
من الذي أجبر عليه ويلزمني نفقته ؟ قال : الوالدان ، والولد ، والزوجة ( 2 ) .
وتردد المحقق في الجد والجدة وولد الولد ( 3 ) من الشك في شمول النصوص
لهم ، بل ظهور التجوز فيهم .
* ( ولا يجب ) * الانفاق * ( على غيرهم ممن هو على حاشية النسب ،
وليسوا على قطبه كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال
والخالات وأولادهم ، علوا أو نزلوا ) * أي وإن علا الأعمام والأخوال والعمات
والخالات ، أو نزل أولادهم . * ( وإن كانوا ورثة على رأي ) * وفاقا للمشهور
للأصل ، ونحو ما تقدم من حسن حريز .
* ( نعم يستحب ) * على كل قريب * ( ويتأكد ) * الاستحباب * ( على
الوارث ) * لأنه أقرب . ولقوله تعالى : " وعلى الوارث مثل ذلك " ( 4 ) . وقوله ( عليه السلام ) :
لا صدقة وذو رحم محتاج ( 5 ) . ولأن محمد بن علي الحلبي قال للصادق ( عليه السلام ) : من
الذي أجبر على نفقته ؟ قال الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير ( 6 ) يعني الأخ
وابن الأخ وغيره ( 7 ) . ولأن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أتي بيتيم فقال : خذوا بنفقته أقرب
الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه ( 8 ) .
واحتمل الشيخ في الخلاف الوجوب ، للآية والخبر الأول ، لكنه قوى المشهور
هامش
( 1 ) الإسراء : 31 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 237 ب 11 من أبواب النفقات ح 3 .
( 3 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 352 .
( 4 ) البقرة : 233 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 6 ص 286 ب 20 من أبواب الصدقة ح 4 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 225 ب 1 من أبواب النفقات ح 9 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 225 ب 1 من أبواب النفقات ح 10 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 237 ب 11 من أبواب النفقات ح 4 .