* ( فإن تعذر ) * البعث * ( لم تفسخ الزوجة إن قلنا بالفسخ مع الإعسار ) * وإن
عمته الأخبار اقتصارا في خلاف الأصل على موضع اليقين .
* ( ولو كان له على زوجته دين جاز أن يقاصها ) * به * ( يوما فيوما إن
كانت موسرة ) * مماطلة أو تراضيا بالمقاصة .
* ( ولا يجوز مع إعسارها ) * بحيث لا يكون لها قوت غير ما عليه من النفقة
* ( لأن قضاء الدين ) * إنما يكون * ( فيما يفضل عن القوت ) * ولا فضل هنا
* ( فإن رضيت جاز . ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب ) * قطع به
الأصحاب ، لأن نفقتها على سبيل المعاوضة ، ونفقة الأقارب مواساة والمعاوضة
أقوى ولذا تقضي وتستحقها مع يسارها ومع إعسار الزوج . ولا ينافيه ما روي :
" أن رجلا جاء إليه ( صلى الله عليه وآله ) فقال : معي دينار ، فقال : أنفقه على نفسك ، فقال : معي
آخر ، فقال : أنفقه على ولدك ، فقال : معي آخر ، فقال : أنفقه على أهلك " . بعد تسليم
الصحة ، لجواز كونه في غير النفقة الواجبة ، مع أن الرجل كان موسرا لقوله بعد ذلك :
" معي آخر ، فقال : أنفقه على خادمك ، فقال : معي آخر ، فقال : أنفقه في
سبيل الله " ( 1 ) .
والتقدم الذي يريده ( 2 ) في شأن المعسر كما أشار إليه بقوله : * ( فإن كان
معسرا ، فالفاضل عن قوته يصرف في نفقة زوجته ، فإن فضل شئ عن
واجب النفقة لها صرف إلى الأقارب ) * ويدخل في نفقتها نفقة خادمها .
* ( الفصل الثاني في نفقة الأقارب ) *
* ( وفيه مطلبان ) * :
* ( الأول : من تجب النفقة عليه ) *
* ( إنما تجب النفقة على الأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ، سواء
كانوا ذكورا أو إناثا ، وسواء كان الجد للأب أو للأم ، وسواء كان الولد لابن
هامش
( 1 ) سنن البيهقي : ج 7 ص 466 مع اختلاف .
( 2 ) في ن : بدل " يريده " نريده .