تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
الوجوب ، فإذا زال بعضه زال بعض المانع وثبت بعض الممنوع وإن كان له التصرف في نصيبه مما يملكه كيف شاء وأمكنه تمام الانفاق منه . وللعامة وجه بوجوب تمام النفقة ( 1 ) . * ( ولو كان مكاتبا مشروطا لم تجب نفقة ولده من زوجته ) * الحرة * ( عليه ) * لأنه لم يتحرر منه شئ * ( بل على أمه ، ويلزمه نفقة ولده من أمته ) * من كسبه ، لأنه إن أعتق فقد أنفق ماله على ولده ، وإن رق رق الولد أيضا ، فيكون قد أنفق مال السيد على عبده . وقد يستشكل بأنه لا دليل على جواز الانفاق [ ثم لزومه ] ( 2 ) على مملوك السيد [ من ماله ] ( 3 ) بغير إذنه . * ( وكذا ) * المكاتب * ( المطلق إذا لم يتحرر منه شئ ، ولو تحرر بعضه كانت نفقته في ماله بقدر ما تحرر منه على ولده من زوجته ) * وباقي النفقة على أمه . * ( ولو كانت زوجة ) * المكاتب * ( المشروط أمة ) * قنا * ( أو مكاتبة فالنفقة ) * لولدها * ( تابعة للملك ) * فمن كان الولد ملكه فعليه نفقته . * ( ولو دافع الملي بالنفقة أجبره الحاكم ) * عليها * ( فإن امتنع حبسه . ولو ظهر له على مال باعه فيها ) * إن لم يمكن استقلاله ، وإلا استقله ، فإن تعذر الحاكم فالظاهر جواز استعانتها بالظالم إذا لم يتضمن ظلما عليه واستقلالها بالأخذ من ماله . ويؤيده حديث هند وأنها قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يعطيني وولدي إلا ما آخذه منه سرا وهو لا يعلم ، فهل علي فيه شئ ؟ فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ( 4 ) . لكنها رفعت أمرها فلا يفيد الاستقلال بدونه . * ( ولو غاب ولا مال له حاضر بعث الحاكم ) * إليه * ( من يطالبه ) * بالنفقة
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) ما بين المعقوفتين ليس في ن . ( 3 ) ما بين المعقوفتين ليس في ن . ( 4 ) صحيح البخاري : ج 7 ص 85 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 593 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي