الوجوب ، فإذا زال بعضه زال بعض المانع وثبت بعض الممنوع وإن كان له
التصرف في نصيبه مما يملكه كيف شاء وأمكنه تمام الانفاق منه . وللعامة وجه
بوجوب تمام النفقة ( 1 ) .
* ( ولو كان مكاتبا مشروطا لم تجب نفقة ولده من زوجته ) * الحرة
* ( عليه ) * لأنه لم يتحرر منه شئ * ( بل على أمه ، ويلزمه نفقة ولده من
أمته ) * من كسبه ، لأنه إن أعتق فقد أنفق ماله على ولده ، وإن رق رق الولد أيضا ،
فيكون قد أنفق مال السيد على عبده .
وقد يستشكل بأنه لا دليل على جواز الانفاق [ ثم لزومه ] ( 2 ) على مملوك
السيد [ من ماله ] ( 3 ) بغير إذنه .
* ( وكذا ) * المكاتب * ( المطلق إذا لم يتحرر منه شئ ، ولو تحرر بعضه
كانت نفقته في ماله بقدر ما تحرر منه على ولده من زوجته ) * وباقي النفقة
على أمه .
* ( ولو كانت زوجة ) * المكاتب * ( المشروط أمة ) * قنا * ( أو مكاتبة
فالنفقة ) * لولدها * ( تابعة للملك ) * فمن كان الولد ملكه فعليه نفقته .
* ( ولو دافع الملي بالنفقة أجبره الحاكم ) * عليها * ( فإن امتنع حبسه . ولو
ظهر له على مال باعه فيها ) * إن لم يمكن استقلاله ، وإلا استقله ، فإن تعذر
الحاكم فالظاهر جواز استعانتها بالظالم إذا لم يتضمن ظلما عليه واستقلالها
بالأخذ من ماله .
ويؤيده حديث هند وأنها قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وأنه
لا يعطيني وولدي إلا ما آخذه منه سرا وهو لا يعلم ، فهل علي فيه شئ ؟ فقال :
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ( 4 ) . لكنها رفعت أمرها فلا يفيد الاستقلال بدونه .
* ( ولو غاب ولا مال له حاضر بعث الحاكم ) * إليه * ( من يطالبه ) * بالنفقة
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) ما بين المعقوفتين ليس في ن .
( 3 ) ما بين المعقوفتين ليس في ن .
( 4 ) صحيح البخاري : ج 7 ص 85 .