* ( وإن قلنا : ) * إنها * ( للحمل فلا نفقة ) * له على العبد ولا على المولى إن لم
يكن رقيقا له * ( لأن نفقة الأقارب لا تجب على العبد ) * وفي المبسوط : وقد
مضى أن على مذهبنا أن النفقة للحمل ، فعلى هذا لا نفقة عليه ، وإن قلنا : إن عليه
النفقة لعموم الأخبار : في أن الحامل لها النفقة ، كان قويا ( 1 ) .
* ( ولو انعتق نصفه فالنفقة في كسبه إن قلنا بالكسب ) * أي تعلق نفقتها
بالكسب * ( في العبد ، والفاضل ) * من كسبه * ( يقسم بينه وبين مولاه ) * على
حسب الحرية والرقية ، فإن الكسب مشترك بينه وبين المولى ، ونفقة الزوجة
موزعة عليه وعلى المولى .
وفي المبسوط : أن نصف كسبه له بما فيه من الحرية ، ونصفه لسيده بما فيه من
الرق ، ونصف نفقته على نفسه ، ونصفها على سيده ، فإذا تزوج فعليه نفقة زوجته ،
فيكون ما وجب عليه منها لما فيه من الحرية في ذمته ، وما وجب عليه منها بما فيه
من الرق في كسبه ( 2 ) .
ولعل الإيجاب في الذمة ليس على جهة التحتم ، ولزوم كونه من غير الكسب ،
بل ما يعمه وغيره ، وإنما عبر به تنبيها على أن ذمته الآن صالحة للاشتغال بالحق ،
ثم هو مخير بين الانفاق مما يخصه من الكسب ومن غيره .
* ( ولو ملك بنصفه الحر مالا وجب عليه نصف نفقة الموسر ) * إن أيسر
بما ملكه * ( وبنصفه المملوك نصف نفقة المعسر ) * قال في المبسوط : وقال
قوم : ينفق نفقة المعسر على كل حال ولو ملك ألف دينار ، والأول أقوى ( 3 ) . إنتهى .
والاقتصار على إيجاب نفقة المعسر على المملوك مع أنها في الحقيقة من مال
المولى سواء أوجبناها في كسبه [ أو رقبته ] ( 4 ) أو على المولى مبني على أصالة
براءة المولى من الزائد ، وعدم دلالة الإذن في النكاح إلا على أقل ما ينفق .
* ( وكذا يجب عليه نصف نفقة أقاربه ) * للحرية ، لأن الرق مانع من
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 21 .
( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 21 .
( 3 ) المبسوط : ج 6 ص 21 .
( 4 ) ليس في ن .