لإثبات الخيار له كما هو وجه للعامة ( 1 ) .
* ( والنفقة في ذمة الزوج إن سلمها ) * السيد * ( إليه كل وقت ، فإذا أيسر
وعقلت وطالبته وقبضتها كان للمولى أخذها ) * منها لأنها لا تملك شيئا ، فما
قبضته ملك المولى [ خصوصا وقد أنفق عليها ] ( 2 ) . * ( وإن لم تطالبه كان للمولى
مطالبته ) * بها ، لأنها حقه كما عرفت .
* ( ولو كانت عاقلة كان لها الفسخ ) * وليس للسيد منعها منه وإن ضمن
النفقة ، لأن الحق لها ، والأخبار مطلقة ، خلافا لوجه للعامة ( 3 ) .
* ( فإن لم تختر الفسخ قال لها السيد : ) * إن أراد الجائها إليه : * ( إن أردت
النفقة فافسخي النكاح وإلا فلا نفقة لك ) * جمعا بين الحقين ، ودفعا للضرر عن
المولى مع إمكان التوصل إليه لكونها عاقلة .
* ( بخلاف المجنونة ) * فإن المولى وإن تضرر لكن لا وصلة إلى دفعه
* ( لأنها لا تملك المطالبة بالفسخ . وهذا كله إنما يتأتى لو قلنا بالخيار مع
الإعسار ) * وإنما ذكره لئلا يتوهم أن الزوجة إن كانت أمة كان لها الفسخ بالإعسار
وإن لم تختر غيرها لمصلحة المولى .
* ( ولو صبرت المرأة على الإعسار لم تسقط نفقتها بل تبقى دينا عليه ) *
فإنها إنما أسقطت حقها من الانفاق كل يوم لا النفقة وإن لم يرض الزوج بالبقاء
عليه دينا ، بل وإن شرطت عليه : أن لا تطالبه إذا أيسر ، فإنه اسقاط ما لم يثبت .
* ( والعبد إذا طلق رجعيا فالنفقة لازمة ) * في العدة * ( إما في كسبه أو
على مولاه أو في رقبته ) * أو في ذمته على الأقوال * ( كما لو لم يطلق ) *
للاشتراك في العلة ، ولأن النفقة إنما يجب لها لكونها في حكم الزوجة .
* ( ولا نفقة ) * عليه * ( في البائن ) * كالحر * ( إلا مع الحمل إن قلنا : إن
النفقة للحامل ) * فإنها حينئذ نفقة الزوجة .
هامش
( 1 ) المجموع : ج 18 ص 273 .
( 2 ) ما بين المعقوفتين ليس في ن .
( 3 ) المجموع : ج 18 ص 273 .