تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
لإثبات الخيار له كما هو وجه للعامة ( 1 ) . * ( والنفقة في ذمة الزوج إن سلمها ) * السيد * ( إليه كل وقت ، فإذا أيسر وعقلت وطالبته وقبضتها كان للمولى أخذها ) * منها لأنها لا تملك شيئا ، فما قبضته ملك المولى [ خصوصا وقد أنفق عليها ] ( 2 ) . * ( وإن لم تطالبه كان للمولى مطالبته ) * بها ، لأنها حقه كما عرفت . * ( ولو كانت عاقلة كان لها الفسخ ) * وليس للسيد منعها منه وإن ضمن النفقة ، لأن الحق لها ، والأخبار مطلقة ، خلافا لوجه للعامة ( 3 ) . * ( فإن لم تختر الفسخ قال لها السيد : ) * إن أراد الجائها إليه : * ( إن أردت النفقة فافسخي النكاح وإلا فلا نفقة لك ) * جمعا بين الحقين ، ودفعا للضرر عن المولى مع إمكان التوصل إليه لكونها عاقلة . * ( بخلاف المجنونة ) * فإن المولى وإن تضرر لكن لا وصلة إلى دفعه * ( لأنها لا تملك المطالبة بالفسخ . وهذا كله إنما يتأتى لو قلنا بالخيار مع الإعسار ) * وإنما ذكره لئلا يتوهم أن الزوجة إن كانت أمة كان لها الفسخ بالإعسار وإن لم تختر غيرها لمصلحة المولى . * ( ولو صبرت المرأة على الإعسار لم تسقط نفقتها بل تبقى دينا عليه ) * فإنها إنما أسقطت حقها من الانفاق كل يوم لا النفقة وإن لم يرض الزوج بالبقاء عليه دينا ، بل وإن شرطت عليه : أن لا تطالبه إذا أيسر ، فإنه اسقاط ما لم يثبت . * ( والعبد إذا طلق رجعيا فالنفقة لازمة ) * في العدة * ( إما في كسبه أو على مولاه أو في رقبته ) * أو في ذمته على الأقوال * ( كما لو لم يطلق ) * للاشتراك في العلة ، ولأن النفقة إنما يجب لها لكونها في حكم الزوجة . * ( ولا نفقة ) * عليه * ( في البائن ) * كالحر * ( إلا مع الحمل إن قلنا : إن النفقة للحامل ) * فإنها حينئذ نفقة الزوجة .
هامش
( 1 ) المجموع : ج 18 ص 273 . ( 2 ) ما بين المعقوفتين ليس في ن . ( 3 ) المجموع : ج 18 ص 273 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 591 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي