بانتفائها وخصوصا المسكن ونفقة الخادم إذا احتاجت إليه [ وقد يمنع استحقاقها
لما يعجز الزوج عنه ] ( 1 ) . وقطع في المبسوط بالعدم للعجز عن نفقة الخادم ( 2 ) .
* ( ولا فسخ بالعجز عن المهر ولا عن النفقة الماضية ، فإنها دين
مستقر ) * في الذمة لا يؤثر فيه الفسخ ولا عدمه ، ويدخلان في عموم آية الانظار ،
لكن لها الامتناع من التمكين ما لم تقبض المهر كما في التحرير ( 3 ) * ( وإن لم
يقدرها و ) * لم * ( يفرضها القاضي ) * خلافا لأبي حنيفة ، فاعتبر فرض القاضي ( 4 ) .
* ( وهذا الفسخ إن قلنا به كفسخ العيب ) * في استقلالها به من دون رفع إلى
الحاكم ، والمشهور عند الشافعية : الافتقار إلى الرفع ( 5 ) وقال به بعض الأصحاب ،
وهو الأقوى ، لأنه منطوق أخبار الفسخ .
* ( و ) * على ما اختاره * ( إذا فسخت ) * بنفسها * ( بعد علم العجز انفسخ ) *
النكاح * ( ظاهرا وباطنا ) * وعلى القول الآخر لا ينفسخ ظاهرا . وهل ينفذ باطنا
حتى إذا ثبت إعساره متقدما على الفسخ باعترافه أو بالبينة اكتفى به واحتسبت
العدة منه ؟ للشافعية فيه وجهان ( 6 ) .
* ( فإن أنكر الإعسار افتقرت إلى البينة ) * الشاهدة * ( به أو ) * الثبوت
* ( بإقرار الزوج به ) * فإنما يفتقر عنده إلى الرفع لإثبات الإعسار دون الفسخ .
* ( ولا فسخ إلا بعد انقضاء اليوم ) * والليلة ، لأن النفقة لهما وبمضيهما
تستقر ، والعجز إنما يتحقق بعد الاستقرار أو اليوم خاصة ، لأن له نفقة ولليل نفقة ،
وتستقر نفقة كل بمضيه . وقد يمنع التوقف على الانقضاء بناء على أنها إن قبضت
النفقة وماتت في أثناء النهار لم تسترد ، وهو ظاهر الاندفاع .
وللعامة وجه بجواز الفسخ أول النهار ( 7 ) لأنه وقت وجوب الدفع إليها . ورد
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين ليس في ن .
( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 22 .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 49 س 13 .
( 4 ) المبسوط للسرخسي : ج 5 ص 184 .
( 5 ) المجموع : ج 18 ص 271 .
( 6 ) أنظر المجموع : ج 18 ص 273 .
( 7 ) المجموع : ج 18 ص 270 .