* ( وأنكر فالقول قولها مع اليمين ) * لأصالة بقاء النكاح * ( ويحكم عليه
بالبينونة ) * لإقراره بانقضاء العدة بالوضع * ( ولها النفقة ) * .
ولو انعكس الأمر فالقول قوله ولا نفقة لها ، وإن عينا زمان الطلاق واختلفا في
الوضع أو بالعكس فالقول قول مدعي التأخر لأيهما كان ، للاستصحاب . وقيل : إن
القول قولها إذا اختلفا في الوضع ، لأنها أعلم به ، وقوله في العكس لأنه فعله .
* ( المطلب السادس في الإعسار ) *
* ( لو عجز عن ) * إنفاق * ( القوت بالفقر ففي تسلط المرأة على الفسخ ) *
للنكاح * ( روايتان ) * ( 1 ) على وفقهما قولان * ( الأشهر ) * بين الأصحاب
* ( العدم ) * وظاهر المبسوط الاجماع عليه ( 2 ) وإن كانت روايات الفسخ أكثر ، وقد
تقدم في الكفاءة .
* ( ولو تعذر ) * القوت * ( بالمنع مع الغنى فلا فسخ ) * بل يجبر على الانفاق ،
وإن كانت الأخبار المسلطة على الفسخ تضمنت عدم الانفاق وهو يشمله ، لكن لما
كان الفسخ على خلاف الأصل وأمكن إجبار الغني على الانفاق ولم يفت
الأصحاب بالفسخ مع الغنى اقتصر على الفقر .
* ( والقادر بالكسب كالقادر بالمال ) * فلا تسلط على الفسخ بترك التكسب
مع عدم القدرة بالمال .
* ( ولو قلنا بالفسخ مع العجز فهل يفسخ بالعجز عن الأدم ) * خاصة * ( أو
الكسوة ) * المعروفة وهي : ما يجب من الثياب التي عرفتها ، لا ما يواري عورتها
خاصة * ( أو المسكن أو نفقة الخادم ؟ إشكال ) * من أن أخبار الفسخ إنما تضمنت
سد الجوع ، أو إقامة الصلب . ومواراة العورة ( 3 ) مع مخالفته الأصل ، وأن الموجب
للفسخ لزوم التكليف بما لا يطاق . ومن الاشتراك في استحقاقها لها وتضررها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 148 ب 7 من أبواب أحكام الحجر ح 2 . ووسائل الشيعة : ج 15
ص 223 ب 1 من أبواب النفقات ح 1 .
( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 21 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 223 ب 1 من أبواب النفقات ح 2 .