تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
فالقول قولها ) * أيضا * ( كما في الأصل ) * [ للأصل ] ( 1 ) . وقد يمكن أن يفهم من التشبيه الفرق فيه أيضا بين الغيبة والحضور ، فيجزم بالحكم في الغيبة ، لأنه كما يتسامح الغائب في أصل الانفاق فكذا في قدره ، ويستشكل في الحضور ، لأنه كما يشهد القرينة بإنفاق الحاضر يشهد بإيفائه الكفاية . * ( ولو صدقها وأنكر اليسار فالقول قوله إن لم يثبت له أصل مال ) * وإلا فالقول قولها للأصل فيهما . * ( وكذا لو ادعى الإعسار عن أصل النفقة . ولو دفع الوثني ) * أو غيره إلى زوجته الوثنية * ( نفقة لمدة ثم أسلم ) * بعد الدخول * ( وخرجت العدة ) * وهي وثنية * ( استرجع من حين الاسلام ) * لتبين البينونة منه . * ( فلو أسلمت فيها استرجع ما بين الإسلامين ) * خاصة ، بالاتفاق كما يظهر من المبسوط ( 2 ) لانتفاء التمكين فيه من قبلها لاختيارها الكفر . * ( فإن ) * اتفق الزوجان على الدفع و * ( ادعت الدفع هبة ) * لا نفقة * ( قدم قوله مع اليمين ) * لأنه فعله ، والأصل عدم الهبة ، ولا اختصاص لهذه المسألة بالوثني كما يوهمه الفاء . * ( ولو ) * سافرت و * ( ادعت الإذن في السفر فأنكره ، قدم قوله مع اليمين ، وكذا لو أنكر التمكين ) * وإن كانت في منزله بل وإن تحققت الخلوة التامة . * ( أما لو ادعى النشوز ، قدم قولها مع اليمين ولو ثبت ) * النشوز * ( فادعت العود إلى الطاعة ) * بعده * ( قدم قوله مع اليمين ) * والكل ظاهر . * ( ولو ادعت أنها من أهل الإخدام ) * للحاجة * ( أو الاحتشام لم يقبل إلا بالبينة ) * إلا أن يعلم أهلها وحالهم ، ولعل البينة تشمله . * ( ولو ادعت البائن أنها حامل ، دفع إليها نفقة كل يوم في أوله ) * جوازا ، وهو ظاهر . ويحتمل الوجوب ، لأنه لا يعلم غالبا إلا من جهتها ، فلو لم
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين ليس في ن . ( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 18 - 19 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 586 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي