فالقول قولها ) * أيضا * ( كما في الأصل ) * [ للأصل ] ( 1 ) . وقد يمكن أن يفهم من
التشبيه الفرق فيه أيضا بين الغيبة والحضور ، فيجزم بالحكم في الغيبة ، لأنه كما
يتسامح الغائب في أصل الانفاق فكذا في قدره ، ويستشكل في الحضور ، لأنه كما
يشهد القرينة بإنفاق الحاضر يشهد بإيفائه الكفاية .
* ( ولو صدقها وأنكر اليسار فالقول قوله إن لم يثبت له أصل مال ) *
وإلا فالقول قولها للأصل فيهما .
* ( وكذا لو ادعى الإعسار عن أصل النفقة . ولو دفع الوثني ) * أو غيره
إلى زوجته الوثنية * ( نفقة لمدة ثم أسلم ) * بعد الدخول * ( وخرجت العدة ) *
وهي وثنية * ( استرجع من حين الاسلام ) * لتبين البينونة منه .
* ( فلو أسلمت فيها استرجع ما بين الإسلامين ) * خاصة ، بالاتفاق كما
يظهر من المبسوط ( 2 ) لانتفاء التمكين فيه من قبلها لاختيارها الكفر .
* ( فإن ) * اتفق الزوجان على الدفع و * ( ادعت الدفع هبة ) * لا نفقة * ( قدم
قوله مع اليمين ) * لأنه فعله ، والأصل عدم الهبة ، ولا اختصاص لهذه المسألة
بالوثني كما يوهمه الفاء .
* ( ولو ) * سافرت و * ( ادعت الإذن في السفر فأنكره ، قدم قوله مع
اليمين ، وكذا لو أنكر التمكين ) * وإن كانت في منزله بل وإن تحققت الخلوة
التامة .
* ( أما لو ادعى النشوز ، قدم قولها مع اليمين ولو ثبت ) * النشوز
* ( فادعت العود إلى الطاعة ) * بعده * ( قدم قوله مع اليمين ) * والكل ظاهر .
* ( ولو ادعت أنها من أهل الإخدام ) * للحاجة * ( أو الاحتشام لم يقبل
إلا بالبينة ) * إلا أن يعلم أهلها وحالهم ، ولعل البينة تشمله .
* ( ولو ادعت البائن أنها حامل ، دفع إليها نفقة كل يوم في أوله ) *
جوازا ، وهو ظاهر . ويحتمل الوجوب ، لأنه لا يعلم غالبا إلا من جهتها ، فلو لم
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين ليس في ن .
( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 18 - 19 .