* ( فعليه البينة ) * قولا واحدا * ( فإن فقدت حلفت وحكم لها ، وإن كان
حاضرا معها فكذلك على إشكال ) * مما تقدم من الأصل . ومن الظاهر .
* ( ولو كانت الزوجة أمة واختلفا في النفقة الماضية فالغريم ) * للزوج
هو * ( السيد ) * فإنها إن قبضتها لم يملكها إلا سيدها ، فالسيد * ( إن صدق الزوج
سقطت ) * عنه النفقة * ( وإلا حلف ) * إن لم يقم البينة على الدفع * ( وطالب ) *
ولا عبرة بتصديقها ، لأنه إقرار في حق السيد . ويشكل الحلف ، لأنه على نفي فعل
الغير ، إلا أن يوجه الزوج إليه الدعوى .
ويندفع بأن المراد التفصيل : بأنه إن ادعى دفع النفقة الماضية إليها يوما فيوما
ولم يصدقه السيد ، فإن صدقته الزوجة سقطت عنه ، لأنها كانت مأذونة في قبضها
كذلك ، بل كانت من حقوقها المختصة بها ، وإن كذبته كانت عليه البينة ، وإلا حلفت
وطالب بها السيد ، [ فإن ادعى عليه العلم بالإنفاق عليهما أحلفه على عدمه ] ( 1 ) ،
وإن ادعى الدفع جملة بعد مضي أيام كانت الدعوى حقيقة في حق السيد ، فكانت
الدعوى بينهما ، ولا عبرة بتصديق الزوجة ولا حلفها ولا نكولها [ ثم إن ادعى
الدفع إليها كان للسيد المطالبة إذا لم يثبت إذنه في الدفع إليها ] ( 2 ) .
* ( أما ) * النفقة * ( الحاضرة فالحق ) * فيها * ( لها ، لأنها حق يتعلق
بالنكاح ) * أي حق مخصوص بالزوجة على الزوج للزوجية لا تعلق له بالسيد ،
فإنها إذا قبضتها صرفتها في مصالح نفسها ، كما إذا قبضت النفقة من سيدها ولم
يأخذها السيد منها ، * ( فيرجع إليها ) * لا إلى السيد * ( كالإيلاء والعنة ) * فإن
الحق فيهما أيضا مخصوص بالزوجة ، فإنما تطالبه هي دون السيد .
وبالجملة ، فإن للرقيق مطالبة المولى بالنفقة الحاضرة ، ولا يقصر عنها مطالبة
الأمة الزوج بها .
* ( ولو ادعت أنه أنفق ) * عليها * ( نفقة المعسر ) * مع يساره * ( فكذبها
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين ليس في ن .
( 2 ) ما بين المعقوفتين ليس في ن .