تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
* ( فعليه البينة ) * قولا واحدا * ( فإن فقدت حلفت وحكم لها ، وإن كان حاضرا معها فكذلك على إشكال ) * مما تقدم من الأصل . ومن الظاهر . * ( ولو كانت الزوجة أمة واختلفا في النفقة الماضية فالغريم ) * للزوج هو * ( السيد ) * فإنها إن قبضتها لم يملكها إلا سيدها ، فالسيد * ( إن صدق الزوج سقطت ) * عنه النفقة * ( وإلا حلف ) * إن لم يقم البينة على الدفع * ( وطالب ) * ولا عبرة بتصديقها ، لأنه إقرار في حق السيد . ويشكل الحلف ، لأنه على نفي فعل الغير ، إلا أن يوجه الزوج إليه الدعوى . ويندفع بأن المراد التفصيل : بأنه إن ادعى دفع النفقة الماضية إليها يوما فيوما ولم يصدقه السيد ، فإن صدقته الزوجة سقطت عنه ، لأنها كانت مأذونة في قبضها كذلك ، بل كانت من حقوقها المختصة بها ، وإن كذبته كانت عليه البينة ، وإلا حلفت وطالب بها السيد ، [ فإن ادعى عليه العلم بالإنفاق عليهما أحلفه على عدمه ] ( 1 ) ، وإن ادعى الدفع جملة بعد مضي أيام كانت الدعوى حقيقة في حق السيد ، فكانت الدعوى بينهما ، ولا عبرة بتصديق الزوجة ولا حلفها ولا نكولها [ ثم إن ادعى الدفع إليها كان للسيد المطالبة إذا لم يثبت إذنه في الدفع إليها ] ( 2 ) . * ( أما ) * النفقة * ( الحاضرة فالحق ) * فيها * ( لها ، لأنها حق يتعلق بالنكاح ) * أي حق مخصوص بالزوجة على الزوج للزوجية لا تعلق له بالسيد ، فإنها إذا قبضتها صرفتها في مصالح نفسها ، كما إذا قبضت النفقة من سيدها ولم يأخذها السيد منها ، * ( فيرجع إليها ) * لا إلى السيد * ( كالإيلاء والعنة ) * فإن الحق فيهما أيضا مخصوص بالزوجة ، فإنما تطالبه هي دون السيد . وبالجملة ، فإن للرقيق مطالبة المولى بالنفقة الحاضرة ، ولا يقصر عنها مطالبة الأمة الزوج بها . * ( ولو ادعت أنه أنفق ) * عليها * ( نفقة المعسر ) * مع يساره * ( فكذبها
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين ليس في ن . ( 2 ) ما بين المعقوفتين ليس في ن .