تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 584

مساهمون:

ص٥٨٤
ينفق عليها من نصيبه ولا نصيب له ؟ ( 1 ) . وفيه أنه يعزل للحمل نصيب ، فإن انفصل حيا فلا إشكال ، وإلا استرد منها ما أنفق عليها . وفي المختلف : أن النفقة إن كانت للحمل توجه الانفاق ، وإلا فالعدم ( 2 ) . وعن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) قال : نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع ( 3 ) . ويمكن حمله على نصيب الولد ، فإن له من جميع المال نصيبا . * ( ولا يجب ) * الانفاق * ( على الزوج الرقيق إذا تزوج حرة أو أمة و ) * إن * ( شرط مولاه الانفراد برق الولد ) * من الحرة أو الأمة فأبانها حاملا ، إن قلنا بأن النفقة للولد فإن الولد ملك للمولى فالنفقة عليه ، وإن لم يشترط الرقية في ولد الحرة لم يجب النفقة على الزوج [ لأنه رقيق ، ولا نفقة عليه للقريب ، ولا على المولى ، وهو ظاهر ، وإن لم يشترط الانفراد بولد الأمة كانت نفقته على الموليين ، لاشتراك الولد بينهما . وبالجملة لا نفقة على الزوج ] ( 4 ) الرقيق للحمل ، حرا كان أم رقا ، مشتركا أم مختصا ، فذكر شرط الانفراد لعله لدفع ما قد يتوهم من أنه مع اشتراطه تكون النفقة عليه من كسبه كنفقة زوجته . * ( و ) * كذا * ( لا ) * تجب النفقة * ( على الحر في المولود الرقيق ) * إن قلنا بكون النفقة للحمل إذا تزوج بأمة فاشترط عليه رقية الولد فأبانها حاملا ، لأن نفقة الرقيق على مولاه . * ( وإن قلنا ) * بكون النفقة * ( للحامل وجب ) * الانفاق * ( عليهما ) * وهو ظاهر في الزوج الحر ، وفي العبد إن قيل بتعلقها بذمته ، وإلا فجاز .
* ( المطلب الخامس في الاختلاف ) * * ( لو ادعى الانفاق وأنكرته فإن كان غائبا ) * في الزمان المختلف فيه
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 493 . ( 2 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 493 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 236 ب 10 من أبواب النفقات ح 2 . ( 4 ) ما بين المعقوفتين ليس في ن .