تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
الرجوع استرد ( 1 ) وإلا فوجهان : أصحهما الرجوع . * ( ولو أخر الدفع ) * للنفقة * ( ومضى زمان علم فيه الحمل ) * بالوضع أو بغيره * ( وجب القضاء ) * لما مضى ، لأن نفقة الزوجة تقضى * ( إلا إذا قلنا : إنه ) * أي الانفاق * ( للحمل ، فإنه يسقط بمضي الزمان ) * فإن نفقة القريب لا تقضى . * ( وفي المتوفى عنها زوجها مع الحمل روايتان ، الأشهر ) * رواية وفتوى بين المتأخرين * ( أنه لا نفقة لها ) * فسأل الحلبي - في الحسن - الصادق ( عليه السلام ) عن المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال : لا ( 2 ) . وكذا خبر زرارة ( 3 ) وأبي الصباح الكناني ( 4 ) عنه ( عليه السلام ) . وسأل محمد بن مسلم - في الصحيح - أحدهما ( عليهما السلام ) عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة ؟ قال : لا ينفق عليها من مالها ( 5 ) . * ( والأخرى ) * وبها عمل الصدوق ( 6 ) والشيخ ( 7 ) وأتباعهما : أنه * ( ينفق ) * عليها * ( من نصيب ولدها ) * من الميراث ، روي عن أبي الصباح الكناني عن الصادق ( عليه السلام ) قال : المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها ( 8 ) . وعليه حمل الشيخ خبر محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله ( 9 ) . ويعضد الأخبار الأولة الأصل وكثرتها . وما ذكره المفيد في التمهيد : من أنه لا مال للولد إلا إذا انفصل حيا ، فكيف
هامش
( 1 ) إلى هنا ذكره في المجموع : ج 18 ص 277 ، وأما ما بعده فلم نتحقق معناه ، ولعله سقط منه شئ . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 234 ب 9 من أبواب النفقات ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 234 ب 9 من أبواب النفقات ، ح 2 و 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 234 ب 9 من أبواب النفقات ، ح 2 و 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 235 ب 9 من أبواب النفقات ح 6 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 510 ذيل الحديث 4790 . ( 7 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 490 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 236 ب 10 من أبواب النفقات ح 1 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 152 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 583 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي