الرجوع استرد ( 1 ) وإلا فوجهان : أصحهما الرجوع .
* ( ولو أخر الدفع ) * للنفقة * ( ومضى زمان علم فيه الحمل ) * بالوضع أو
بغيره * ( وجب القضاء ) * لما مضى ، لأن نفقة الزوجة تقضى * ( إلا إذا قلنا : إنه ) *
أي الانفاق * ( للحمل ، فإنه يسقط بمضي الزمان ) * فإن نفقة القريب لا تقضى .
* ( وفي المتوفى عنها زوجها مع الحمل روايتان ، الأشهر ) * رواية وفتوى
بين المتأخرين * ( أنه لا نفقة لها ) * فسأل الحلبي - في الحسن - الصادق ( عليه السلام ) عن
المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال : لا ( 2 ) . وكذا خبر زرارة ( 3 )
وأبي الصباح الكناني ( 4 ) عنه ( عليه السلام ) . وسأل محمد بن مسلم - في الصحيح -
أحدهما ( عليهما السلام ) عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة ؟ قال : لا ينفق عليها من مالها ( 5 ) .
* ( والأخرى ) * وبها عمل الصدوق ( 6 ) والشيخ ( 7 ) وأتباعهما : أنه * ( ينفق ) *
عليها * ( من نصيب ولدها ) * من الميراث ، روي عن أبي الصباح الكناني عن
الصادق ( عليه السلام ) قال : المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها
الذي في بطنها ( 8 ) . وعليه حمل الشيخ خبر محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال :
المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله ( 9 ) . ويعضد الأخبار الأولة الأصل
وكثرتها .
وما ذكره المفيد في التمهيد : من أنه لا مال للولد إلا إذا انفصل حيا ، فكيف
هامش
( 1 ) إلى هنا ذكره في المجموع : ج 18 ص 277 ، وأما ما بعده فلم نتحقق معناه ، ولعله سقط منه
شئ .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 234 ب 9 من أبواب النفقات ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 234 ب 9 من أبواب النفقات ، ح 2 و 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 234 ب 9 من أبواب النفقات ، ح 2 و 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 235 ب 9 من أبواب النفقات ح 6 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 510 ذيل الحديث 4790 .
( 7 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 490 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 236 ب 10 من أبواب النفقات ح 1 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 152 .