تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
* ( والمعتدة عن شبهة ) * غير مختصة بالواطئ و * ( إن كانت في نكاح فلا نفقة لها على الزوج على إشكال ) * من انتفاء التمكين . ومن العذر كالمريضة ، والظاهر عدم الفرق بينها وبين المعتدة الرجعية ، بل إذا قلنا بوجوب النفقة لها فأولى بالوجوب وهي في النكاح ، وقد نقل عن المصنف الاعتراف به ، وأن ما ذكر في الرجعية أيضا مبني على الإشكال . وربما يمكن الفرق بوجود النص على الانفاق على المطلقة بخصوصها ، بخلاف الباقية في النكاح ، ولكنه ضعيف جدا ، للأولوية ، والاتفاق على الانفاق على الباقية في النكاح ، وهو إن لم يكن أقوى من النص فلا يقصر عنه . * ( وإن كانت خلية عن النكاح فلا نفقة لها على الواطئ ) * لحصر موجبات النفقة ، وليس منها الوطء بالشبهة * ( إلا مع الحمل ، فيثبت النفقة عليه إن قلنا : إنها للحمل ) * [ أعني الواطئ للشبهة إن كان الحمل منه بهذا الوطء ] ( 1 ) وإلا فعلى الزوج في العدة على الإشكال ، وقد تقدم منه الحكم بأن النفقة على الزوج في عدة وطء الشبهة من غير استشكال ولا تفصيل بالحمل وعدمه . * ( ويجب تعجيل النفقة قبل الوضع بظن الحمل ) * لما في التأخير من الإضرار ، ولقوله تعالى : " وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " ( 2 ) والاكتفاء بالظن لعدم الطريق إلى العلم . وللعامة قول بعدم الوجوب ( 3 ) . * ( فإن ظهر فساده ) * أي الظن * ( استرد ) * لظهور عدم استحقاقها ، وما يتوهم من أنها لما استحقها بظن الحمل كان الاسترداد خلاف الأصل . مضمحل بأن الانفاق خلاف الأصل ، والنص إنما تضمن الانفاق على أولات الحمل ، فلما ظهر فساد الظن علم الخروج من النص ، وظاهر أن استحقاقها بالظن استحقاق مراعى . وذكر من لم يوجب التعجيل من العامة : أنه إن عجل بأمر الحاكم استرد ، وإلا فإن لم يذكر عند الدفع أنه نفقة معجلة لم يسترد وكان تطوعا . وإن ذكر شرط
هامش
( 1 ) في ن بدل ما بين المعقوفتين : لأن الحمل منه إن لم يكن زنى به . ( 2 ) الطلاق : 6 . ( 3 ) الحاوي الكبير : ج 11 ص 467 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 582 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي