* ( ولو قلنا : له الرجعة ) * في الحال * ( فلها النفقة ) * إن لم تختص الشبهة
بالواطئ . * ( وأما البائنة فلا نفقة لها ، ولا سكنى إلا مع الحمل ) * بالنص من
الكتاب ( 1 ) والسنة ( 2 ) والإجماع .
* ( والفسخ كالطلاق إن حصل بردته ) * فإن بانت به كما إذا كانت عن فطرة
أو قبل الدخول سقطت النفقة ، وإلا فلها النفقة ما دامت في العدة ، لأنها في حكم
الزوجة ، فإن له الرجوع إلى الاسلام فيستدام الزوجية وهي ممكنة ، والمانع شرعي
من قبله .
* ( وإن استند ) * الفسخ * ( إلى اختيارها ) * للردة أو لعيبه * ( أو إلى عيبها ) *
فإن كان * ( قبل الدخول سقط جميع المهر إلا في العنة ) * كما عرفت
* ( والنفقة ) * للبينونة .
* ( و ) * إن كان * ( بعده لا يسقط المهر ) * لاستقراره بالدخول * ( بل النفقة
إن كانت حائلا ) * بلا إشكال ، لاستناد الفراق إليها ، وإن كان هو الفاسخ لعيبها
* ( أو حاملا على إشكال ) * من إطلاق الآية . ومن الأصل . مع كون الآية في ذيل
أحكام المطلقات * ( إلا إذا قلنا : النفقة للحمل ) * فلا إشكال في ثبوتها .
* ( وفراق اللعان كالبائن ) * فلا نفقة لها إن كانت حائلا أو حاملا ، وكان اللعان
لنفي الولد وقلنا بكون النفقة للحمل ، وإلا ففيه الإشكال .
* ( ولو أنفقت على الولد المنفي باللعان ) * متصلا أو منفصلا إن قلنا : النفقة
للحمل * ( ثم كذب نفسه ، ففي رجوعها ) * عليه * ( بالنفقة إشكال ) * من تسببه
لحكم الحاكم عليها بالإنفاق ، وكون اللعان شهادة بالآية ، وقد أوجبت النفقة عليها ،
وإذا كذب الشاهد نفسه رجع عليه بما غرم لشهادته ونفي الضرار . وهو خيرة
المبسوط ( 3 ) . ومن أن نفقة القريب لا تقضى .
هامش
( 1 ) الطلاق : 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 230 ب 7 من أبواب النفقات .
( 3 ) المبسوط : ج 6 ص 25 .