تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
* ( ولو قلنا : له الرجعة ) * في الحال * ( فلها النفقة ) * إن لم تختص الشبهة بالواطئ . * ( وأما البائنة فلا نفقة لها ، ولا سكنى إلا مع الحمل ) * بالنص من الكتاب ( 1 ) والسنة ( 2 ) والإجماع . * ( والفسخ كالطلاق إن حصل بردته ) * فإن بانت به كما إذا كانت عن فطرة أو قبل الدخول سقطت النفقة ، وإلا فلها النفقة ما دامت في العدة ، لأنها في حكم الزوجة ، فإن له الرجوع إلى الاسلام فيستدام الزوجية وهي ممكنة ، والمانع شرعي من قبله . * ( وإن استند ) * الفسخ * ( إلى اختيارها ) * للردة أو لعيبه * ( أو إلى عيبها ) * فإن كان * ( قبل الدخول سقط جميع المهر إلا في العنة ) * كما عرفت * ( والنفقة ) * للبينونة . * ( و ) * إن كان * ( بعده لا يسقط المهر ) * لاستقراره بالدخول * ( بل النفقة إن كانت حائلا ) * بلا إشكال ، لاستناد الفراق إليها ، وإن كان هو الفاسخ لعيبها * ( أو حاملا على إشكال ) * من إطلاق الآية . ومن الأصل . مع كون الآية في ذيل أحكام المطلقات * ( إلا إذا قلنا : النفقة للحمل ) * فلا إشكال في ثبوتها . * ( وفراق اللعان كالبائن ) * فلا نفقة لها إن كانت حائلا أو حاملا ، وكان اللعان لنفي الولد وقلنا بكون النفقة للحمل ، وإلا ففيه الإشكال . * ( ولو أنفقت على الولد المنفي باللعان ) * متصلا أو منفصلا إن قلنا : النفقة للحمل * ( ثم كذب نفسه ، ففي رجوعها ) * عليه * ( بالنفقة إشكال ) * من تسببه لحكم الحاكم عليها بالإنفاق ، وكون اللعان شهادة بالآية ، وقد أوجبت النفقة عليها ، وإذا كذب الشاهد نفسه رجع عليه بما غرم لشهادته ونفي الضرار . وهو خيرة المبسوط ( 3 ) . ومن أن نفقة القريب لا تقضى .
هامش
( 1 ) الطلاق : 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 230 ب 7 من أبواب النفقات . ( 3 ) المبسوط : ج 6 ص 25 .