* ( والمريضة معذورة إذا كان الوطء يضرها في الحال ) * بأن يشق عليها
مشقة لا تتحمل عادة * ( أو فيما بعده ) * بأن يوجب مرضا أو زيادة في المرض أو
بطؤ برئه فلها أن تمتنع من التخلية بينها وبينه .
* ( ولا يؤتمن الرجل في قوله : لا أطؤها ) * فلا تجبر على التخلية بمجرد
ذلك ، لكن في وجوب النفقة لها حينئذ نظر ، لامتناعها من سائر الاستمتاعات
الممكنة . نعم لا يظهر خلاف في استحقاق النفقة أيام المرض إذا تمكن من
الاستمتاع بها بغير الوطء لقضاء العادة باستثنائها مع بقاء الائتلاف في ( 1 )
الاستمتاع بسائر الوجوه .
* ( ولو أنكر التضرر بالوطء رجع إلى أهل الخبرة من النساء أو
الرجال ) * ولا بد من عدد البينة كما مر في القرحة في فرجها .
* ( الرابع ) * من المسقطات : البينونة وإن كانت في * ( الاعتداد ) * .
* ( وتجب النفقة للمطلقة رجعيا ) * بالنص ( 2 ) . والإجماع . ولكونها في حكم
الزوجة * ( إلا إذا حبلت من الشبهة ) * أو وطئت بشبهة * ( وتأخرت عدة
الزوج ) * عن عدتها فالكلام في قوة : إلا إذا حبلت من الشبهة .
وإذا تأخرت عدة الزوج عن عدتها وإن لم تحبل فإن العبرة بتأخر عدته عن
عدتها ، حبلت أو لا . أو الواو بمعنى أو * ( وقلنا : لا رجعة له في الحال ) * بل بعد
انقضاء عدتها * ( فلا تجب النفقة على إشكال ) * من أن النفقة إنما تجب للزوجة
ومن في حكمها وهي من في العدة الرجعية ، لكونها بمنزلة الزوجة الممكنة ، لأن له
الرجوع إليها متى شاء ، والأمران منتفيان . ومن بقاء حكم الزوجية وإن امتنع الرجوع
الآن لمانع كما تجب النفقة على الزوجة الصائمة والمحرمة مع امتناع الاستمتاع
بها ، وإطلاق النص . هذا إذا كانت الشبهة منها أو من الواطئ أيضا ، وإن اختصت
بالواطئ فالأظهر عدم النفقة ، فإنها التي تسببت لامتناع الرجوع فهي كالناشز .
هامش
( 1 ) في المطبوع : بدل " في " و .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 231 ب 8 من أبواب النفقات .