تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
* ( والمريضة معذورة إذا كان الوطء يضرها في الحال ) * بأن يشق عليها مشقة لا تتحمل عادة * ( أو فيما بعده ) * بأن يوجب مرضا أو زيادة في المرض أو بطؤ برئه فلها أن تمتنع من التخلية بينها وبينه . * ( ولا يؤتمن الرجل في قوله : لا أطؤها ) * فلا تجبر على التخلية بمجرد ذلك ، لكن في وجوب النفقة لها حينئذ نظر ، لامتناعها من سائر الاستمتاعات الممكنة . نعم لا يظهر خلاف في استحقاق النفقة أيام المرض إذا تمكن من الاستمتاع بها بغير الوطء لقضاء العادة باستثنائها مع بقاء الائتلاف في ( 1 ) الاستمتاع بسائر الوجوه . * ( ولو أنكر التضرر بالوطء رجع إلى أهل الخبرة من النساء أو الرجال ) * ولا بد من عدد البينة كما مر في القرحة في فرجها . * ( الرابع ) * من المسقطات : البينونة وإن كانت في * ( الاعتداد ) * . * ( وتجب النفقة للمطلقة رجعيا ) * بالنص ( 2 ) . والإجماع . ولكونها في حكم الزوجة * ( إلا إذا حبلت من الشبهة ) * أو وطئت بشبهة * ( وتأخرت عدة الزوج ) * عن عدتها فالكلام في قوة : إلا إذا حبلت من الشبهة . وإذا تأخرت عدة الزوج عن عدتها وإن لم تحبل فإن العبرة بتأخر عدته عن عدتها ، حبلت أو لا . أو الواو بمعنى أو * ( وقلنا : لا رجعة له في الحال ) * بل بعد انقضاء عدتها * ( فلا تجب النفقة على إشكال ) * من أن النفقة إنما تجب للزوجة ومن في حكمها وهي من في العدة الرجعية ، لكونها بمنزلة الزوجة الممكنة ، لأن له الرجوع إليها متى شاء ، والأمران منتفيان . ومن بقاء حكم الزوجية وإن امتنع الرجوع الآن لمانع كما تجب النفقة على الزوجة الصائمة والمحرمة مع امتناع الاستمتاع بها ، وإطلاق النص . هذا إذا كانت الشبهة منها أو من الواطئ أيضا ، وإن اختصت بالواطئ فالأظهر عدم النفقة ، فإنها التي تسببت لامتناع الرجوع فهي كالناشز .
هامش
( 1 ) في المطبوع : بدل " في " و . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 231 ب 8 من أبواب النفقات .