ولا قضاء ، بمعنى أنه ليس المنع من فعله مانعا من المبادرة إليه حسب ، كما في
المنع من المطلق بإذنه أو قبل النكاح ، بل هو مبطل للنذر رأسا .
* ( ولو كان الصوم ندبا كان له منعها ) * منه بلا خلاف . * ( وكل موضع قلنا :
إن له المنع ) * من الصوم * ( لو صامت فالأقرب سقوط النفقة إن منعته
الوطء ، وإلا ) * تمنعه الوطء * ( فلا ) * تسقط وإن امتنعت من الافطار بغيره . نعم إن
كان امتناعها من نحو الأكل والشرب مما يخل بالاستمتاع منها أو ينقص منه كان
نشوزا .
ويحتمل السقوط بالامتناع بأي مفطر كان كما هو ظاهر المبسوط ( 1 ) ، لأنه
إصرار على المانع من الوطء ، وإليه الإشارة بالأقرب .
* ( وليس له منعها من الصلاة الواجبة في أول الوقت ) * لتأكد الفضيلة فيه
حتى قيل بالوجوب ( 2 ) مع قصر زمانها ، بخلاف الصوم . والحق أنه لا يمكن الاكتفاء
بأمثال ذلك فإن لم يكن عليه اتفاق يوجه ( 3 ) التسوية بينهما .
* ( ولا ) * إشكال في أنه لا يجوز له منعها من * ( الحج الواجب في عامها ) *
أي عام المرأة أو الاستطاعة أو الحجة للضيق .
* ( الثالث ) * من المسقطات : * ( الصغر ) * .
* ( فلو تزوج صغيرة لم تجب النفقة إن شرطنا التمكين ولو دخل ، لأنه
غير مشروع ) * ويجب إن جعلنا النشوز مانعا وإن لم يدخل .
* ( نعم لو أفضاها وجبت النفقة ) * على القولين * ( من حين الافضاء إلى
أن يموت أحدهما ) * لأنه أفسدها على الأزواج . ولإطلاق الخبر والفتوى
بوجوب النفقة عليه وقد تقدم .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 14 .
( 2 ) القائل بذلك : الحسن ، والشيخان ، والحلبيان ، وابنا حمزة ، والبراج . راجع كشف اللثام : ج 3
ص 21 .
( 3 ) في النسختين : " إنفاق بوجه " والصواب ما أثبتناه .