تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
ولا قضاء ، بمعنى أنه ليس المنع من فعله مانعا من المبادرة إليه حسب ، كما في المنع من المطلق بإذنه أو قبل النكاح ، بل هو مبطل للنذر رأسا . * ( ولو كان الصوم ندبا كان له منعها ) * منه بلا خلاف . * ( وكل موضع قلنا : إن له المنع ) * من الصوم * ( لو صامت فالأقرب سقوط النفقة إن منعته الوطء ، وإلا ) * تمنعه الوطء * ( فلا ) * تسقط وإن امتنعت من الافطار بغيره . نعم إن كان امتناعها من نحو الأكل والشرب مما يخل بالاستمتاع منها أو ينقص منه كان نشوزا . ويحتمل السقوط بالامتناع بأي مفطر كان كما هو ظاهر المبسوط ( 1 ) ، لأنه إصرار على المانع من الوطء ، وإليه الإشارة بالأقرب . * ( وليس له منعها من الصلاة الواجبة في أول الوقت ) * لتأكد الفضيلة فيه حتى قيل بالوجوب ( 2 ) مع قصر زمانها ، بخلاف الصوم . والحق أنه لا يمكن الاكتفاء بأمثال ذلك فإن لم يكن عليه اتفاق يوجه ( 3 ) التسوية بينهما . * ( ولا ) * إشكال في أنه لا يجوز له منعها من * ( الحج الواجب في عامها ) * أي عام المرأة أو الاستطاعة أو الحجة للضيق . * ( الثالث ) * من المسقطات : * ( الصغر ) * . * ( فلو تزوج صغيرة لم تجب النفقة إن شرطنا التمكين ولو دخل ، لأنه غير مشروع ) * ويجب إن جعلنا النشوز مانعا وإن لم يدخل . * ( نعم لو أفضاها وجبت النفقة ) * على القولين * ( من حين الافضاء إلى أن يموت أحدهما ) * لأنه أفسدها على الأزواج . ولإطلاق الخبر والفتوى بوجوب النفقة عليه وقد تقدم .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 14 . ( 2 ) القائل بذلك : الحسن ، والشيخان ، والحلبيان ، وابنا حمزة ، والبراج . راجع كشف اللثام : ج 3 ص 21 . ( 3 ) في النسختين : " إنفاق بوجه " والصواب ما أثبتناه .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 579 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي