* ( وكذا لو نشزت الحرة بعض اليوم ) * بليلته .
* ( الثاني ) * من المسقطات : * ( العبادات ) * .
* ( فلو صامت فرضا لم يسقط النفقة وإن منعها ) * الزوج * ( إن كان ) *
صوم * ( رمضان أو قضاؤه وتضيق شعبان ) * لأن مثل هذا الزمان مستثنى بعقد
النكاح فاستثناؤه داخل في مفهوم التمكين التام .
* ( أما لو كان ) * الصوم * ( غير مضيق كالنذر المطلق والكفارة ) * وقضاء
رمضان قبل التضيق * ( فالأقرب أن له منعها إلى أن يتضيق عليها ) * وفاقا
للمبسوط ، لأن حقه فوري ، وما في ذمتها من الصوم على التراخي ( 1 ) . وقيل :
بالعدم ( 2 ) ، لأن زمان الواجب مستثنى من التمكين ، وتعيينه منوط باختيار المكلف
شرعا ، وإلا لم يكن موسعا .
* ( ولو نذرت ) * الصوم * ( قبل ) * الدخول في * ( حباله أو بعده بإذنه زمانا
معينا فكرمضان ) * في الاستثناء * ( وإن كان ) * بعده * ( بغير إذنه ، أو كان مطلقا
كان له المنع ) * . أما الأول فلما سيأتي : من أن له حل نذرها . وأما الثاني فللسعة .
* ( فإن ) * نذرت بغير إذنه معينا و * ( طلقها قبل حضور المعين فالأقوى
الوجوب وإن عادت إليه بعقد جديد ) * قبل حضور المعين ، لأنه لما طلقها
لم يكن له حل نذرها فاستقر من غير تزلزل ، والعقد الثاني متأخر عن استقراره
فلا يزلزله . ويحتمل العدم ضعيفا ، لأنه حين انعقد كان متزلزلا ، وإنما الطلاق مانع
من الحل ( 3 ) ، فإذا زال بتجديد العقد عاد إمكان الحل ( 4 ) ودخل في عموم ما يدل
على تزلزل نذر الزوجة .
* ( ولو كان ) * الطلاق * ( بعده ) * أي حضور المعين * ( و ) * كان قد * ( منعها ) *
من الوفاء حين الحضور * ( لم يجب ) * عليها * ( القضاء ) * بعد الطلاق لانحلاله
بالمنع ، ولو كان النذر بعد حباله ومنعها من الوفاء لم يجب القضاء ، أي الفعل أداء
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 15 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 36 .
( 3 ) في ن : " تزلزله " .
( 4 ) في ن : بدل " إمكان الحل " : التزلزل .