كالحيض ) * والصوم والإحرام الواجبين * ( والخروج ) * عن المنزل * ( بغير إذنه
في غير الواجب ) * عليها من حج ونحوه . * ( والامتناع من الزفاف ) * إليه * ( لغير
عذر ) * إلا ما مر من أيام التهيئة ، فإنها لا تعد بذلك ناشزا وإن لم تستحق النفقة
والعذر يشملها .
* ( ولو سافرت لطاعة مندوبة ، أو في تجارة ) * أو نحوها من حاجاتها
المباحة * ( فإن كان معها وجبت النفقة ) * لحصول التمكين * ( وإن لم يكن معها
فإن كان بغير إذنه فلا نفقة ) * لنشوزها * ( وإن كان بإذنه فالأقرب النفقة ) *
لأنه بالإذن أسقط حقه من التمكين ، ولعدم النشوز . ويحتمل العدم لانتفاء التمكين
وإسقاطه حقه منه لا يوجب سلامة العوض لها .
* ( أما لو سافرت في حاجة له بإذنه فإن النفقة تجب ) * عليه * ( قطعا ) *
فإنها ممكنة مسلمة للعوض ، وإنما الفراق باختياره كما تمكنه من نفسها في البيت
وهو لا يستمتع بها .
* ( وكذا الاعتكاف ) * المندوب إن لم يكن بإذنه فلا نفقة ، لنشوزها بامتناعها
من التمكين وإن لم يصح اعتكافها ولم يمتنع الاستمتاع بها شرعا ، وإن كان بإذنه
فالأقرب النفقة .
وفي المبسوط : إن اعتكفت بإذنه وهو معها ، فالنفقة لها ، وإن اعتكفت بغير إذنه
فعندنا لا يصح اعتكافها ، ولا تسقط نفقتها ، وعندهم يصح الاعتكاف وتسقط
النفقة ، لأنها ناشزة ، وإن اعتكفت بإذنه وحدها فلها النفقة عندنا ، وقال بعضهم :
لا نفقة لها ( 1 ) .
* ( ولو أرسل المولى أمته ) * إلى زوجها * ( بعض الزمان كالليل دون
الباقي احتمل سقوط الجميع ) * لانتفاء التمكين التام * ( و ) * سقوط * ( ما قابل
زمان المنع ) * خاصة بناء على توزيع النفقة على زمان التمكين ، فإنهما بمنزلة
العوضين فينقسم كل منهما بحسب الآخر .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 14 .