تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
كالحيض ) * والصوم والإحرام الواجبين * ( والخروج ) * عن المنزل * ( بغير إذنه في غير الواجب ) * عليها من حج ونحوه . * ( والامتناع من الزفاف ) * إليه * ( لغير عذر ) * إلا ما مر من أيام التهيئة ، فإنها لا تعد بذلك ناشزا وإن لم تستحق النفقة والعذر يشملها . * ( ولو سافرت لطاعة مندوبة ، أو في تجارة ) * أو نحوها من حاجاتها المباحة * ( فإن كان معها وجبت النفقة ) * لحصول التمكين * ( وإن لم يكن معها فإن كان بغير إذنه فلا نفقة ) * لنشوزها * ( وإن كان بإذنه فالأقرب النفقة ) * لأنه بالإذن أسقط حقه من التمكين ، ولعدم النشوز . ويحتمل العدم لانتفاء التمكين وإسقاطه حقه منه لا يوجب سلامة العوض لها . * ( أما لو سافرت في حاجة له بإذنه فإن النفقة تجب ) * عليه * ( قطعا ) * فإنها ممكنة مسلمة للعوض ، وإنما الفراق باختياره كما تمكنه من نفسها في البيت وهو لا يستمتع بها . * ( وكذا الاعتكاف ) * المندوب إن لم يكن بإذنه فلا نفقة ، لنشوزها بامتناعها من التمكين وإن لم يصح اعتكافها ولم يمتنع الاستمتاع بها شرعا ، وإن كان بإذنه فالأقرب النفقة . وفي المبسوط : إن اعتكفت بإذنه وهو معها ، فالنفقة لها ، وإن اعتكفت بغير إذنه فعندنا لا يصح اعتكافها ، ولا تسقط نفقتها ، وعندهم يصح الاعتكاف وتسقط النفقة ، لأنها ناشزة ، وإن اعتكفت بإذنه وحدها فلها النفقة عندنا ، وقال بعضهم : لا نفقة لها ( 1 ) . * ( ولو أرسل المولى أمته ) * إلى زوجها * ( بعض الزمان كالليل دون الباقي احتمل سقوط الجميع ) * لانتفاء التمكين التام * ( و ) * سقوط * ( ما قابل زمان المنع ) * خاصة بناء على توزيع النفقة على زمان التمكين ، فإنهما بمنزلة العوضين فينقسم كل منهما بحسب الآخر .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 14 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 577 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي