* ( ويجب ) * الإسكان * ( بحسب حالها ) * مع القدرة لقضاء العادة ، وكونه من
المعاشرة والإمساك بالمعروف ، وكون خلافه من المضارة .
* ( و ) * لكن * ( لو كان من أهل البادية ) * لم يكلف الإسكان في بيت مدر
وإن كانت من أهل الحضر ، بل * ( كفاه بيت شعر يناسب حالها ) * للزوم الحرج
بالتكليف بذلك ، وقضاء العرف بالاكتفاء به ، ولقوله تعالى : " أسكنوهن من حيث
سكنتم من وجدكم " ( 1 ) .
* ( ولها المطالبة بمسكن لا يشاركها غير الزوج في سكناه ) * من دار أو
حجرة منفردة المرافق إن قدر عليه ، لأنه من المعاشرة والإمساك بالمعروف ،
ولفهمه من قوله تعالى : " ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن " ( 2 ) .
* ( ولو سكنت في منزلها ) * غير ناشزة ولا مصرحة بالتبرع ولا بمطالبة
المسكن * ( ففي وجوب الأجرة نظر ) * من كون الإسكان حقا لها ، ولا يسقط
الحق بالسكوت عن المطالبة ، فإذا لم يسلم لها السكنى كان لها عوضها وهي
الأجرة . ومن شيوع المسامحة في السكنى إذا كان لها منزل واعتياد التبرع ، وأن
الواجب هو الإسكان ، ولا دليل على العوض إذا فات .
* ( المطلب الرابع في مسقطات النفقة ) *
* ( وهي أربعة ) * :
* ( الأول : النشوز ) *
* ( فإذا نشزت الزوجة سقطت نفقتها وكسوتها ومسكنها ) * اتفاقا * ( إلى
أن تعود إلى التمكين ويندرج تحت النشوز المنع من الوطء والاستمتاع
في قبل أو دبر ) * أو غيرهما على وجه كما عرفت * ( في أي وقت كان ، وفي
أي مكان كان ) * ولو على ظهر قتب ، كما في صحيح محمد بن مسلم عن
الباقر ( عليه السلام ) ( 3 ) * ( إذا لم يكن هناك عذر عقلي كالمرض ، و ) * لا * ( شرعي
هامش
( 1 ) الطلاق : 6 .
( 2 ) الطلاق : 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 111 ب 79 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .