* ( و ) * منها : أنه * ( لو استأجر ) * أو استعار * ( لها ثيابا لتلبسها ، فإن أوجبنا
التمليك فلها الامتناع ، وإلا فلا ، و ) * لا يتوهمن من ذلك : أنه لما تعين التمليك
في الإطعام لم يكف استمرار المؤاكلة معه ، بل * ( لو دخل ) * بها * ( واستمرت
تأكل معه على العادة لم يكن لها مطالبة بمدة مؤاكلته ) * مع أن الدخول من
أما رأت التمكين كما عرفت سابقا ، فمع عدمه أولى بعدم المطالبة ، وإنما لم يكن لها
المطالبة مع عدم التمليك ، لحصول الغرض من التمليك وهو الإطعام ، ولأنه نوع
تمليك ، ولا دليل على وجوب الزائد عليه ، ولقضاء العرف بالاكتفاء به ، نعم لها
الامتناع من المؤاكلة ابتداء كما تقدم . وللعامة قول بالمطالبة ( 1 ) .
ومن الثمرات أنه لو لم يكسها استقر دينا عليه على التمليك دون الإمتاع .
[ ومنها : إنه يجوز لها بيع ما أخذته من الكسوة على التمليك دون الإمتاع .
ومنها : أنه لا يصح الاعتياض عنها على الإمتاع ، ويصح على التمليك ] ( 2 ) .
* ( والقول قولها مع اليمين في عدم الانفاق ، أو عدم المؤاكلة ، وإن
كانت في منزله على إشكال ) * من الأصل ، وهو قول ابن إدريس ( 3 ) . ومن
الظاهر ، وهو قول الشيخ في الخلاف ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ، وقضاء
العادة بأنها لا يقيم معها إلا وهي تقبض النفقة ( 4 ) .
* ( وكذا الإشكال ) * في وجوب التمليك أو الإمتاع جار * ( في الفراش ، أما
آلة الطبخ و ) * آلة * ( التنظيف ) * من نحو المشط لا نحو الدهن * ( فالواجب ) *
فيهما * ( الإمتاع ) * من غير إشكال ، وأما نحو الدهن فالظاهر فيه التمليك ، وأما
ما يتعلق بالكسوة وقد استطرد فيه ذكر غيرها .
* ( وأما الإسكان فلا يجب فيه التمليك بل الإمتاع ) * خاصة بلا إشكال
للأصل ، وعدم الدليل وقضاء العادة ، وحصول الإسكان المأمور به بدون التمليك ،
ولما نبهناك عليه من انفصال هذا الكلام لم يلزمه مع التي الطبخ والتنظيف في سلك .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) زيادة في ن .
( 3 ) السرائر : ج 2 ص 655 - 656 .
( 4 ) الخلاف : ج 5 ص 116 المسألة 12 .